و أمّا موثّقة ابن عمّار فلا دلالة لها على دعواه؛ لأنَّ بيوت مكّة التي ينزل فيها النزّال ليس ما فيها من قبيل الدراهم التي هي تحت يد صاحبها، خصوصاً المدفونة منها.
و بالجملة: في البيوت التي تكون مُعدّة لنزول الزوّار و الخلق الكثير، و في الدراهم المدفونة فيها خصوصيّة ليست لغيرها، فليس الحكم بالتصدّق أو الاستفسار عن صاحب اليد لأجل عدم اعتبار اليد فيما إذا لم يعلم صاحبها، كما لا يخفى.
الجهة الخامسة حال اليدين على شيءٍ واحد
إذا كان شيء في يد اثنين، فهل تكون يد كلّ منهما على تمامه مُستقلّة تامّة [2]، أو يد كلّ منهما على تمامه ناقصة، فيكون كلّ منهما مستولياً على تمامه استيلاء ناقصاً غير تامّ [3]، أو تكون يد كلّ منهما على نصفه المشاع مُستقلّة، و يكون مستولياً على النصف استيلاءً تامّا [4]؟
و على الأوّل: فهل تكشف اليدان عم ملكيّتهما له، فيكون تمامه ملكاً مُستقلًاّ لهما، من غير تعارض في مُقتضى اليدين، أو تكون اليدان مُتعارضتين، و تكون يد كلّ منهما في ذاتها كاشفة عن الملكيّة المُستقلّة لصاحبها، و مع اجتماعهما تصيران مُتعارضتين، كاجتماع البيّنتين المتخالفتين على عين واحدة؟