عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى[1]، و حمّاد بن عثمان[2]جميعاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في حديث فدك: (انَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبى بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المُسلمين؟
قال: لا.
قال: فإن كان في يد المُسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة؟
قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المُسلمين.
قال: فإذا كان في يدى شيء، فادّعى فيه المُسلمون، تسألني البيّنة على ما في يدي، و قد ملكته في حياة رسول اللَّه و بعده، و لم تسأل البيّنة على ما ادّعوا عليَّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم)؟ إلى أن قال: (و قد قال رسول اللَّه: البيّنة على من ادّعى، و اليمين على من أنكر)
فانَّ ظهوره في اعتبار اليد واضح، لكن في دلالته على الأماريّة إشكال، و إن لا يبعد دعواها، بأن يقال: إنَّ قوله:
(فإن كان في يد المُسلمين شيء يملكونه)
أي يملكونه واقعاً بدلالة اليد على الملكيّة؛ أي إذا كان شيء تحت يد المُسلمين، و كانوا مالكين له؛ لأجل دلالة اليد، و ادّعيت أنا من تسأل البيّنة؟
فالإنصاف: أنَّه لا يخلو عن إشعار بل دلالة ما على المقصود.
[1]- عثمان بن عيسى: الرواسي أبو عمرو، كان من وكلاء الإمام الكاظم (عليه السلام) و بقي إلى زمان الإمام الرضا و الجواد (عليهما السلام)، روى عن سماعة بن مهران، و أبي بصير، و علي بن أبي حمزة و غيرهم، و روى عنه إبراهيم بن هاشم، و أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، و أحمد بن محمّد بن عيسى و غيرهم. انظر الفهرست للطوسي: 61/ 231، رجال النجاشي 142/ 370، معجم رجال الحديث 6: 224/ 3961.
[2]- حمّاد بن عثمان: الجُهني عدّه الشيخ من أصحاب الأئمّة الصادق و الكاظم و الرضا و الجواد (عليهم السلام)، و هو ممّن أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه، روى عن أبي بصير، و إسحاق بن عمّار، و جميل بن دراج و غيرهم، و روى عنه محمّد بن أبي عمير، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و إسماعيل بن مهران و غيرهم. انظر رجال النجاشي: 143/ 371، رجال الشيخ: 60/ 230، معجم رجال الحديث 6: 212/ 3957.
[3]- تفسير القمّي 2: 156، علل الشرائع: 190/ 1، الوسائل 18: 215/ 3- باب 25 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى.