ماهيّة اليد فيما نحن فيه أي ما هو موضوع بناء العقلاء و الأدلّة الشرعيّة هي الاستيلاء العرفيّ و السلطنة الفعليّة على الشيء أيّ نحو من الاستيلاء كان، و على أيّ شيءٍ تعلّق، و هو يختلف بحسب الموارد، و بحسب المستولي و المستولى عليه، فالاستيلاء على متاع البيت بنحوٍ، و على البيت بنحو، و على القرية بنحو، و على توابعها بنحو، و على مراتعها بنحو، و على التلال و الجبال التي هي من التوابع البعيدة بنحو.
كما أنَّ استيلاء السلاطين أو الدول على المملكة بنحو، و على الحدود و الثغور بنحو، و على البحار التابعة لها بنحو، و على الجوّ و المحيط بنحو، و هو يختلف حسب اختلاف الأزمنة، ففي سالف الزمان لم يكن الجوّ البعيد- نحو ميل أو أكثر، و قعر البحار العميقة- تحت الاستيلاء و السلطنة الفعليّة، و الآن يكون كلّ ذلك إلى حدودٍ تحتهما، و إذا حدثت آلات أرقى ممّا هي الآن يتّسع نطاق الاستيلاء و السلطنة حسبها، فالاستيلاء أمر اعتباريّ لا مقوليّ، و منشأ اعتباره مُختلف حسب اختلاف الموارد المذكورة.