responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 256

أطراف العلم الإجماليّ إذا لم تلزم منه مخالفة عمليّة.

و إن كان مؤدّاهما الواقع فيكون مُناقضاً للعلم الوجدانيّ، و يجب أن يتقوّى بالظنّ الغير المُعتبر، و يكون الظنّ مُرجّحاً عند التعارض.

فالجمع بين عدم جريان الاستصحابين في أطراف العلم مُطلقاً؛ لمكان التناقض، و بين عدم ترجيح الاستصحاب بالأمارة الغير المُعتبرة بين النقيضين.

إن قلت: إنَّ هذا الإشكال وارد عليك أيضاً حيث تقول: إنَّ مفاد أدلّة الاستصحاب إطالة عمر اليقين، و هي تقتضي الكشف عن الواقع، فلا بدّ و أن يتقوّى بالظنّ.

قلت: قد ذكرنا سابقاً [1] أنَّ اليقين لا يعقل أن يكون كاشفاً عن الواقع في زمان الشكّ؛ ضرورة عدم كاشفيّته إلّا عن مُتعلّقه في ظرف تحقّقه لا مُطلقاً، فمعنى إطالة عمر اليقين في عالم التشريع ليس إلّا لزوم ترتيب آثار اليقين الطريقيّ؛ أي ترتيب آثار الواقع في زمان الشكّ، و هو لا يناقض الواقع، و أيّ تناقض بين كون الشى‌ء نجساً واقعاً، و لزوم ترتيب آثار الطهارة في ظرف الشكّ؟! و إطالة عمر اليقين تعبّداً ليست إلّا التعبّد ببقائه بحسب الآثار، فتدبّر.

فتحصّل ممّا ذكرنا: عدم جواز ترجيحه بالمُرجّحات.

بيان وجه تساقطهما

و أمّا وجه التساقط- بعد فرض جريانهما في أطرافه ذاتاً، و قلنا المانع منه المخالفة العمليّة، أو قيام الدليل على عدم الجريان كالمتمِّم و المُتمِّم- أنَّ الكبرى المجعولة في باب‌


[1]- تقدّم في صفحة 37- 38 و 152 من هذا الكتاب، و انظر هامش أنوار الهداية 1: 110.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست