responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 254

أمّا الترجيح فلا مجال له، و ذلك يتّضح بعد التنبيه على أمر، و هو أنَّ ترجيح أحد الدليلين أو الأصلين على الآخر إنّما هو بعد الفراغ عن تحقّقهما أوّلا، و ذلك واضح.

و بعد الفراغ عن تحقّق المُرجّح مع ذي المزيّة و مقابله ثانياً، فمع عدم تحقّق المزيّة مع ذيها و مقابله لا يمكن الترجيح بها.

و بعد الفراغ عن كون مضمونهما واحداً ثالثاً؛ ضرورة عدم تقوية شي‌ء بما يخالفه أو لا يوافقه.

فحينئذٍ: إمّا أن يراد ترجيح أحد الاستصحابين على الآخر بدليل اجتهاديّ معتبر، أو بدليل ظنّي غير مُعتبر، أو بأصل من الاصول الشرعيّة أو العُقلائيّة المعتبرة، أو غير المُعتبرة.

عدم جواز ترجيح ذي المزيّة بشي‌ءٍ من المُرجّحات‌

لا سبيل إلى الترجيح بالدليل الاجتهاديّ المُعتبر؛ لحكومته على الاستصحاب، فلا يبقى ذو المزيّة معه، و كذا بالأُصول العُقلائيّة المعتبرة، لعين ما ذكر، و لا بالأُصول الشرعيّة كأصالة الإباحة و الطهارة و البراءة، و لا العقليّة كأصالة البراءة و الاشتغال؛ لأنَّ الاستصحاب مُقدّم على كلّ منها، فلا تتحقّق المزيّة، مع ذيها، فلا مجال للترجيح بالشي‌ء المفقود مع ما يراد الترجيح به.

و من ذلك يعلم: أنَّه لا مجال لترجيح الأصل الحاكم بالمحكوم و بالعكس، فاستصحاب الطهارة لا يرجّح بأصلها و بالعكس.

و أمّا الترجيح بدليل ظنّي غير مُعتبر- كترجيح الاستصحاب بالعدل الواحد بناءً على عدم اعتباره- فلا يمكن أيضاً؛ لتخالف موضوعيهما و مضمونيهما، فمفاد استصحاب الطهارة ترتيب آثار اليقين بالطهارة في زمان الشكّ، أو ترتيب آثار الطهارة

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست