responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 243

و الاستصحاب وارد عليه‌ [1]، و لعلّ مُراده ما ذكرنا من بيان حكومة أدلّة الاستصحاب عليها، و إن كانت النتيجة الورود.

المقام الرابع في تعارض الاستصحابين‌

القسم الأوّل في وجه تقدّم الاستصحاب السببيّ على المسببيّ‌

و لا بأس بالتعرّض لمطلق تعارض الاستصحابين.

فنقول: إنَّ الشكّ في أحد المُستصحبين إمّا أن يكون مُسبّباً عن الشكّ في الآخر، و إمّا أن يكون الشكّ في كليهما ناشئاً من ثالث.

فعلى الأوّل: إمّا أن تكون السببيّة و المُسبّبية لأجل للّزوم العقليّ أو العاديّ، كالشكّ في وجود المعلول للشكّ في وجود علّته، و كالشكّ في نبات لحية زيد لأجل الشكّ في بقائه. و إمّا أن تكون لأجل الجعل الشرعيّ، كالشكّ في طهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك الكرّية؛ فإنَّه لو لا حكم الشارع بأنَّ الغسل بالكرّ مُوجب للطهارة لما صار أحد الشكّين سبباً للشكّ الآخر.

ثمّ إنَّ السببيّة قد تكون بلا واسطة، كالشكّ في صحّة الطلاق عند رجلين شكّ في عدالتهما، و قد تكون مع الواسطة، كالشكّ في عدالتهما بالنسبة إلى الشكّ في لزوم تربّص ثلاثة قروء، فإنَّ الشكّ في عدالتهما سبب للشكّ في صحة الطلاق، و هو سبب للشكّ في لزوم التربّص، و قد تكون الوسائط كثيرة، و ستأتي‌ [2] أقسام ما إذا كان الشكّ في كليهما ناشئاً من أمر ثالث.


[1]- رسائل الشيخ الأنصاري: 423 سطر 4.

[2]- تأتي في صفحة 253.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست