responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 240

لا بمعنى‌ أنَّ عنوان «اليقين» و «الشكّ» استعملا في الحُجّة و غير الحُجّة؛ فإنَّه واضح البطلان، بل هما مُستعملان في معناهما، لكنّ العرف لا يرى لخصوصيّة العنوان دخالة في الحكم، كما أنَّ في قوله:

«رجل شكّ بين الثلاث و الأربع»

لا يكون الرجل مُستعملًا في مُطلق المُكلّف، بل العرف يُلغي خصوصيّة الرجل، و يرى أنَّ ذكره من باب المثال.

فحينئذٍ: يكون تقدّم أدلّة حُجّية خبر الثقة على أدلّة الاستصحاب- بناءً على أخذها من الأدلّة اللّفظية مثل مفهوم آية النبأ، و مثل قوله:

(ما يؤدّي عنّي فعنّي يؤدّي)

[1]- على نحو الحكومة على إشكال، و نتيجتها الورود؛ لأنَّ مفاد أدلّة حُجّية الخبر و لو التزاماً إلغاء الشكّ؛ فإنَّ مفهوم الآية بناءً على المفهوم أنَّ نبأ العادل لا يتبيّن لكونه مُتبيّناً، و ليس العمل به إصابة للقوم بجهالة، و هو رافع للشكّ.

و أمّا لو قلنا: بأنَّ دليل حُجّية خبر الثقة ليس إلّا بناء العُقلاء و سيرتهم على العمل به، و الأدلّة اللّفظية كلّها إرشادات إليها كما هو التحقيق- فتقدّمها على الاستصحاب يكون بالتخصّص أو الورود.

بل هذا في الحقيقة ليس تقدّماً؛ لأنَّ الخروج الموضوعيّ ليس من التقدّم، لأنَّ العُقلاء لا يرون العمل بخبر الثقة عملًا بغير الحُجّة، فلا يكون العمل على طبق الأمارة نقضاً لليقين بالشكّ لديهم.

و إن اشتهيت أن تُسمّي هذا النحو من التقدّم وروداً ببعض المُناسبات فلا مشاحّة فيه، و ممّا ذكرنا يظهر حال سائر الأمارات.


[1]- انظر الكافي 1: 265/ 1، الوسائل 18: 100/ 4- باب 11 من أبواب صفات القاضي.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست