responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 221

الأمر الثاني أنَّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعمّ غيره؟

ممّا يُعتبر في جريان الاستصحاب هو أن يكون اليقين بالقضيّة المُستصحبة فعليّاً؛ بأن يكون حال إجراء الأصل مُتيقّناً لوجود المُستصحب في السابق، حتّى يكون شكّه في البقاء، و هذا ممّا لا إشكال فيه و لا كلام.

إنّما الإشكال في أنَّ الأخبار الواردة في الباب هل يكون مفادها مُختصّاً بالاستصحاب أو يعمّ قاعدة اليقين، أو يعمّ مع ذلك أمراً ثالثاً، و هو ترتيب آثار البقاء مع الشكّ في الحدوث بمُجرّد تعلّق اليقين بحدوثه و زواله؟

و بعبارة اخرى‌: أنَّ الكبرى الكليّة الواردة في الأخبار كما تشمل عدم نقض اليقين المُتحقّق فعلًا المُتعلّق بالأمر السابق مع الشكّ في بقائه- و هو المُعبّر عنه بالاستصحاب- تشمل قاعدة اليقين، و هي ما إذا تعلّق اليقين بأمر في زمان، ثمّ زال اليقين، و شكّ في كونه في ذلك الزمان مُتحقّقاً أو لا، فتترتّب عليه آثار المُتيقّن في ذلك الزمان، و تشمل أيضاً أمراً ثالثاً، و هو ما إذا تعلّق اليقين بأمر سابق، و شكّ في بقائه مع زوال اليقين، فيحكم بترتّب آثار البقاء مع سراية الشكّ إلى اليقين.

و الكلام يقع في مقامين:

أحدهما: في إمكان الجمع بين القاعدتين أو القواعد الثلاث في مثل قوله‌

(لا ينقض اليقين بالشك)

أو قوله:

(من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه)

[1].

و ثانيهما: في أنَّ الظاهر من أخبار الباب ما ذا؟


[1]- الخصال: 619، الوسائل 1: 175/ 6- باب 1 من أبواب نواقض الوضوء.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست