responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 206

غير لازم، بل مخلّ حتّى نقع في حيص بيص في مثل القضايا البسيطة.

و ممّا ذكرنا: يتّضح الدليل على الشرط المُتقدّم؛ و وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها؛ لأنَّ صدق نقض اليقين بالشكّ يتوقّف عليها.

تمسّك الشيخ الأعظم بالدليل العقليّ لمدّعاه و ما فيه‌

و أمّا ما أفاده الشيخ: من الاستدلال على ما ادّعاه بالدليل العقليّ، و هو أنَّه مع عدم العلم بتحقّق الموضوع لاحقاً إذا اريد إبقاء المُستصحب العارض له المُتقوّم به، فإمّا أن يبقى من غير محلّ و موضوع، و هو محال، و إمّا أن ينتقل إلى‌ موضوع آخر و هو أيضاً محال؛ لاستحالة انتقال العرض، و إمّا أن يحدث مثله في موضوع آخر، و هذا ليس إبقاءً، فيخرج عن الاستصحاب‌ [1].

ففيه ما عرفت: من أنَّ المُستصحب ليس العرض القائم بالموضوع، بل هو القضيّة المُتيقّنة، فإذا كان الأثر مُترتّباً على القضيّة التي مفادها الهليّة المُركّبة مثل «كون زيد عادلًا» ليس المتيقّن المُترتّب عليه الأثر عدالة زيد بنحو الهليّة البسيطة و الوجود المحموليّ، و إن كانت عدالة زيد بنحو الهليّة البسيطة أيضاً مُتيقّنة و مشكوكاً فيها، لكنّ استصحابها لا يثبت كون زيد عادلًا بنحو كان الناقصة إلّا بالأصل المُثبت، فإذا كان الأثر مُترتّباً على عدالة زيد بنحو الكون الرابط تكون القضيّة المُستصحبة المُترتّب عليها الأثر «أنَّ زيداً عادل» لا «عدالة زيد موجودة» و استصحاب القضيّة الثانية لإثبات «أنَّ زيداً عادل» من الأصل المُثبت.

فلو فرض جواز قيام العرض بذاته، و جواز انتقال العرض، و قامت العدالة في‌


[1]- نفس المصدر: 400 سطر 3.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست