responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 183

إجماليّ بوجود الحدث، إمّا قبل الوضوء أو بعده؛ لأنَّ الحدث قبل الوضوء معلوم تفصيليّ، و بعده مشكوك فيه بالشكّ البَدْويّ.

و ما يقال: من أنَّ وجود الحدث بعد تحقّق السبب الثاني معلوم، و إن لم يعلم أنَّه من السبب الثاني أو الأوّل، و رفع اليد عنه نقض اليقين بالشكّ‌ [1].

مدفوع: بأنَّ هذا خلط بين العلم التفصيليّ و الشكّ البدويّ، و بين العلم الإجماليّ؛ فإنَّ وجود الحدث قبل الوضوء معلوم بالتفصيل، و لا إجمال فيه أصلًا، و وجوده بعده احتمال بدويّ، فدعوى العلم الإجماليّ في غير محلّها.

و القول: بأنّا نعلم أنَّ الحدث بعد السبب الثاني موجود إمّا بهذا السبب أو بسبب أخر عبارة اخرى‌ عن القول: بأنّا نعلم أنَّ الحدث بعد السبب الثاني موجود إمّا قبل الوضوء أو بعده، و قد عرفت أنَّه ليس علماً إجماليّاً.

و إن شئت قلت: إنَّ المعلوم بالإجمال هو السبب الثاني، لا بوصف السببيّة الفعليّة، بل الأعمّ من ذلك؛ فإنَّا نعلم إجمالًا وجود النوم إمّا قبل الوضوء أو بعده، و هو ليس مجرى الاستصحاب، و أمّا الحدث فليس معلوماً بالإجمال، بل معلوم بالتفصيل قبل الوضوء، و محتمل بدويّ بعده.

و هذا نظير العلم الإجماليّ بأنَّ الأثر الحاصل في ثوبه إمّا من الجنابة التي اغتسل منها، أو من جنابة جديدة، حيث إنَّ العلم الإجماليّ بأنَّ هذا إمّا من تلك الجنابة، أو من هذه حاصل، و لكنه ليس منشأً للأثر، و أمّا نفس الجنابة فليست معلومة بالإجمال، بل الجنابة قبل الغسل معلومة تفصيلًا، و رفعها معلوم أيضاً، و بعده مشكوك فيها بالشكّ البدويّ، و ليست طرفاً للعلم الإجماليّ.

و الفرق بين هذا المثال و ما نحن فيه: أنَّ العلم الإجماليّ فيما نحن فيه يكون في تحقّق‌


[1]- انظر جواهر الكلام 2: 352، مصباح الفقيه 1: 204 سطر 13 و 19.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست