و قد عُرِّف بتعاريف [1] لا يخلو شيءٌ منها من الإشكال، بل لا يخلو كلام الأعلام في هذا الباب من الاضطراب و المناقضة صدراً و ذيلًا، و بعد تحقيق حقيقة الاستصحاب يظهر صدق ما ادّعيناه.
فنقول: إنَّ الاستصحاب إمّا أن يكون أصلًا عمليّاً كأصالة الحلّ و الطهارة، و يكون وظيفة عمليّة في مقام الشكّ، و يكون موضوعه الشكّ في شيءٍ مُتيقَّن سابقاً، من غير أن يكون اعتباره لأجل التحفّظ على الواقع، فلا يكون حينئذٍ حُجّة على الواقع، و لا طريقاً مجعولًا، فإطلاق الحجّة عليه غير صحيح، كإطلاق الحجّة على أصالتي الطهارة و الحلّية.
فبناءً عليه يكون تعريفه ب «إبقاء ما كان» و أمثاله [2] ممّا لا مانع منه، سواءً اريد منه
[1]- رسائل الشيخ الأنصاري: 318 سطر 12، الوافية: 200، القوانين المحكمة 2: 53 سطر 10، الفصول الغروية: 366 سطر 13، كفاية الاصول: 435، حاشية الآخوند على الرسائل: 171، فوائد الاصول 4: 407، نهاية الدراية 3: 3 سطر 4.
[2]- رسائل الشيخ الأنصاري: 318 سطر 12، الفصول الغروية: 366 سطر 13، مناهج الأحكام و الاصول: 224 سطر 31.