responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 83

إنّه حكم جبلّي فطري لا يحتاج إلى دليل، و إلا لزم سدّ باب العلم على العامّي مطلقاً غالباً؛ لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه الكتاب و السنّة. و لا يجوز التقليد فيه أيضاً، و إلا لدار أو تسلسل. [1] أقول: و في كلامه مواقع للنظر: أحدها: في دعوى بديهيّته. فإنّه لو كان جواز التقليد في الأحكام الشرعيّة أمراً بديهيّاً لم يختلف فيه اثنان، و الحال أنّه قد وقع الاختلاف فيه، و إليك ما حكي عن الشهيد في ذكراه، قال (قده):

خالف فيه بعض قدماء الأصحاب، و فقهاء حلب، فأوجبوا على العوامّ الاستدلال، و اكتفوا فيه بمعرفته الإجماع و النصوص الظاهرة، و أنّ الأصل في المنافع الإباحة، و في المضارّ الحرمة، مع فقد نصّ قاطع في متنه و دلالته، و النصوص محصورة.

ثمّ قال (قده):

و يدفعه إجماع السلف و الخلف على الاستفتاء من غير نكير و لا تعرّض لدليل‌ [2].

و إليك ما يحكيه صاحب الفصول: قال (قده):

شرذمة أوجبوا على العامّي الرجوع إلى عارف عدل يذكر له مدرك الحكم من الكتاب و السنّة، فإن ساعد لغته على معرفة مدلولهما، و إلا ترجم له معانيها بالمرادف من لغته. و إن كانت الأدلّة متعارضة ذكر له المتعارضين و نبّهه على طريق الجمع، و بعد تعذّره يذكر أخبار العلاج، و إذا احتاج إلى معرفة الراوي ذكر له حاله.

ثم قال صاحب الفصول: «و وضوح فساده يغني عن البيان» [3].

أقول: بل هو كرّ على ما فرّ؛ لأنّ الرجوع إلى عارف عدل كي يذكر له مدرك الحكم تقليد عنه، و الرجوع إليه في ترجمته الألفاظ بالمرادف من لغته تقليد عنه، و الرجوع إليه لمعرفة طريق الجمع الدلالي بين المتعارضين تقليد له، و كذا في معرفة حال الراوي.

و كأنّ هؤلاء الشرذمة زعموا أنّ عدد المسلمين لا يزيد على آحاد معدودة فارغين،


[1] كفاية الأُصول، ج 2، ص 435.

[2] ذكرى الشيعة، ص 2 و 3.

[3] الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 133.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست