responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 82

التشريع من جهة عدم معرفة البشر به، فإذا لم يخبر عن ذلك فهو كاشف عن اتّكال امتثال أحكامه إلى ما يعرفه العقل البشري.

مضافاً إلى أنّ تلك السيرة العقلائيّة لمّا كانت تبدأ من ابتداء العصر البشري، و تكون جارية مدى القرون و الأحقاب، و تنتهي بانتهاء الحياة البشريّة فلا محالة كانت بمرأى من النبي الكريمُ، و أوصيائه الطيّبين «؛ إذ كان المسلمون يعملون بهذه السيرة في امتثالهم لأحكام الله تعالى، فلو كان ذلك غير مرضي لهم لمنعوهم و أرشدوهم، و لو صدر منع عنهم «أجمعين لبان و وصل إلينا، فإنّ مثل هذا المنع عن مثل هذه السيرة ليس ممّا يخفى؛ إذن فعدم وصول ردع من ناحيتهم عن تنفيذ هذه السيرة للعمل بالأحكام الشرعيّة كاشف عن رضى الله تعالى بذلك. مضافاً إلى ما سيجي‌ء من إرشادات الكتاب و السنّة لإجرائها في الشرع.

و ممّا يدلّ عقلًا على جواز رجوع الجاهل بالأحكام الشرعيّة إلى العالم ما ذكره المدقّق الأصفهاني في تعليقته على كفاية الأُصول حيث قال:

بعد ثبوت التكليف في زمان الغيبة، و عدم كون العباد مهملًا فيه، فالعقل حاكم بأنّ عدم التعرّض لامتثاله جرأة و عصيان موجب لاستحقاق فاعله العقاب، و بعد عدم إيجاب الاحتياط لاستلزامه العسر و الحرج، و عدم معرفة طريقه، فتعرّض العامّي للامتثال إنّما يتحقّق بالتقليد دون غيره؛ لعدم اعتبار ظنّه عند العقلاء [1].

و قريب منه ما ذكره في رسالته في الاجتهاد و التقليد.

أقول: و نضيف إليه أنّ العامّي غير متمكّن تمكّناً فعليّاً من تحصيل الحجّة من الطرق المعتبرة في الشرع لمعرفة الأحكام؛ إذن فالحجّة للعامّي منحصرة بقول الفقيه.

هل جواز التقليد بديهي؟

إنّ صاحب الكفاية (قده) قد ادّعى بديهيّة جواز التقليد و قال:


[1] نهاية الدراية، ج 6، ص 399.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست