responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 74

التقليد بحسب الاصطلاح‌

إنّ المعرّفين للتقليد على طائفتين:

إحداهما: من جعل التقليد أمراً سابقاً على العمل بفتوى المفتي.

فقد عرّفه في العروة الوثقى ب: «أنّه الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن و إن لم يعمل» [1].

و قال صاحب الفصول: «أنّه الأخذ بفتوى الغير» [2].

و أضاف قيداً عليه صاحب الكفاية، فعرّفه ب: «الأخذ بفتوى الغير للعمل» [3].

و من ذلك يظهر النظر فيما ذكره دام ظلّه في المستمسك من: «أنّ الأخذ في هذه التعريفات بمعنى العمل» [4].

فإنّ ما ادّعاه من المعنى للأخذ يناسب التعريف الذي اختاره صاحب الكفاية، و هو واضح.

ثانيتهما: من جعل التقليد نفس العمل.

قال العلامة (قده) في النهاية: «إنّ التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجّة معلومة» [5] و قال صاحب المعالم: «إنّه العمل بقول الغير من غير حجّة» [6]. و تبعهما في ذلك كثير من المعاصرين.

لكن المدقّق الأصفهاني في تعليقته على كفاية الأُصول، و في رسالته في الاجتهاد و التقليد بدّل الدالّ الحرفي من هذا التعريف بدالّ اسمي.


[1] العروة الوثقى، ج 1، ص 4 المسألة 8.

[2] الفصول في علم الأُصول، ح 2، ص 132.

[3] كفاية الأُصول، ج 2، ص 434.

[4] المستمسك، ج 1، ص 12.

[5] نهاية الأحكام، ج 1، ص 398.

[6] معالم الدين في الأُصول، ص 236.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست