و أضاف قيداً عليه صاحب الكفاية، فعرّفه ب: «الأخذ بفتوى الغير للعمل» [3].
و من ذلك يظهر النظر فيما ذكره دام ظلّه في المستمسك من: «أنّ الأخذ في هذه التعريفات بمعنى العمل» [4].
فإنّ ما ادّعاه من المعنى للأخذ يناسب التعريف الذي اختاره صاحب الكفاية، و هو واضح.
ثانيتهما: من جعل التقليد نفس العمل.
قال العلامة (قده) في النهاية: «إنّ التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجّة معلومة» [5] و قال صاحب المعالم: «إنّه العمل بقول الغير من غير حجّة» [6]. و تبعهما في ذلك كثير من المعاصرين.
لكن المدقّق الأصفهاني في تعليقته على كفاية الأُصول، و في رسالته في الاجتهاد و التقليد بدّل الدالّ الحرفي من هذا التعريف بدالّ اسمي.