نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 403
لكن قد تنظّروا في دلالته و قالوا: لا دليل على ولايته إلا في باب القضاء، و بناءً على صحّة هذا القول يكون ثبوت الولايات المذكورة في المتن من باب ولاية الحسبة، و هي القربة المقصود منها التقرّب إلى الله تعالى، و موردها كلّ معروف علم إرادة نفس وجوده في الخارج شرعاً من غير نظر من الشارع إلى من يوجد ذلك المعروف.
ثمّ قالوا: مقتضى القاعدة فيها ولاية الأعلم مع التمكّن من الوصول إليه؛ لأنّه القدر المتيقّن من دليلها الذي هو الإجماع أو الضرورة.
أقول: كون الأعلم قدراً متيقّناً لمن ثبتت له هذه الولايات محلّ تأمّل و إن سلّمناه في المرجعيّة و الإفتاء، و احتمال كون الأعقل أو الأعدل قدراً متيقّناً في هذا الباب أولى.
و أمّا وجه الاحتياط في اعتبار الأعلميّة في القاضي فهو الوجه في اعتبار الأعلميّة في المفتي على الأحوط، لكن هناك قائل بتعيّنه.
قال العلامة (قده) في القواعد:
لو كان أحدهم أفضل تعيّن الترافع إليه حال الغيبة، أمّا حال ظهور الإمام فالأقرب جواز العدول إلى المفضول؛ لأنّ خطأه ينجبر بنظر الإمام [1].
إنّ القضاء مورد للتخاصم و اللجاج و العناد، فيمكن أن يعتبر فيه أُمور لسدّ باب اللجاج أو لزواله.
[المسألة 69] اعلام المجتهد عن تبدّل رأيه
المسألة 69: إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، و إن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام، بل لا يخلو عن قوّة.
علّق الشيخ ضياء الدين العراقي على قوله: «فالظاهر عدم الوجوب» قائلًا:
مع بقاء مقلّده على إتيانه برجاء الواقع، و إلا فمع عدم المشروعيّة يجب إرشاده إلى