responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 402

أنّ الأوّل ممّا يستعمل لدى العرف فيؤخذ مفهومه منه سعة و ضيقاً، بخلاف الثاني فإنّه غير مستعمل أو مستعمل بغير معناه السابق، فلا بدّ من الرجوع إلى قول اللغوي لرفع الشكّ عن مفهومه سعة و ضيقاً، و قول اللغوي حاك عن استعمالاته السابقة في لغة العرب، و لا يبعد أن يكون أكثر الموضوعات من قبيل الثاني، لا الأوّل.

التقليد في الموضوعات الصرفة

لا سبيل إلى التقليد في الموضوعات الصرفة؛ لأنّه ليس للفقيه تصرّف فيها، بل الأمر فيها بيد العرف.

فمن شرب سمّاً اعتماداً و تقليداً لقول فقيه إنّه ليس بسمّ حال كونه شاكّاً في صحّة قوله و مات على إثر شرب ذلك السمّ فهو الملوم عند العقلاء، بل عند الشرع.

التقليد في الموضوعات الشرعيّة

إنّ التقليد يجري في الموضوعات الشرعيّة و وجهه واضح.

فإنّ بيان حقيقة هذه الموضوعات مثل الصلاة و نحوها، و ما يعتبر فيها، و ما يفسدها إنّما يكون بيد الفقيه دون غيره. إنّ هذه الموضوعات ممّا له دخل في الأحكام، فيجب أخذها من الفقيه.

[المسألة 68] وظائف المجتهد

المسألة 68: لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع الى المجتهد إلا في التقليد، و أمّا الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف التي لا متولّي لها و الوصايا التي لا وصيّ لها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة.

نعم، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه.

إنّ الوجه في جميع ذلك إطلاق ما استدلّ به على ثبوت الولاية العامّة للفقيه،

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست