نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 388
الجواز أيضاً، و يشهد لذلك قوله (عليه السلام) في مقبولة عمر: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ، و علينا قد ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على الله، و هو على حدّ الشرك بالله» [1] ثمّ إنّ جواز نقض حكمه عند تبيّن الخطإ بالعلم أو بأمارة معتبرة أيضاً من المسلّمات عندهم.
قال المحقّق (قده) في الشرائع:
«كلّ حكم قضى به الأوّل و بان للثاني فيه الخطأ فإنّه ينقضه» [2].
و قال العلامة في القواعد:
«الأقرب أنّ كلّ حكم ظهر له أنّه خطأ، سواء كان هو الحاكم أو السابق، فإنّه ينقضه و يستأنف الحكم بما علمه حقّا» [3].
و قال ولده (قده) في الإيضاح:
وجه القرب قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ*[4] الآية و الخطأ لم ينزله الله؛ و لأنّ إقرار ما يعتقده خطأ حكم بالخطإ [5].
و قال الشهيد في المسالك:
إذا حكم الأوّل لم يجب على الثاني البحث فيه، لكن لو نظر فيه فظهر له خطؤه وجب عليه نقضه. [6] ثمّ إنّ المقبولة منصرفة عن صورة تبيّن الخطإ في الحكم، فالمتبادر منها أنّ عدم القبول و ردّ الحكم من باب عدم الاعتداد به و الطغيان عليه، لأمن باب كونه خطأ.