responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 388

الجواز أيضاً، و يشهد لذلك قوله (عليه السلام) في مقبولة عمر: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ، و علينا قد ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على الله، و هو على حدّ الشرك بالله» [1] ثمّ إنّ جواز نقض حكمه عند تبيّن الخطإ بالعلم أو بأمارة معتبرة أيضاً من المسلّمات عندهم.

قال المحقّق (قده) في الشرائع:

«كلّ حكم قضى به الأوّل و بان للثاني فيه الخطأ فإنّه ينقضه» [2].

و قال العلامة في القواعد:

«الأقرب أنّ كلّ حكم ظهر له أنّه خطأ، سواء كان هو الحاكم أو السابق، فإنّه ينقضه و يستأنف الحكم بما علمه حقّا» [3].

و قال ولده (قده) في الإيضاح:

وجه القرب قوله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ* [4] الآية و الخطأ لم ينزله الله؛ و لأنّ إقرار ما يعتقده خطأ حكم بالخطإ [5].

و قال الشهيد في المسالك:

إذا حكم الأوّل لم يجب على الثاني البحث فيه، لكن لو نظر فيه فظهر له خطؤه وجب عليه نقضه. [6] ثمّ إنّ المقبولة منصرفة عن صورة تبيّن الخطإ في الحكم، فالمتبادر منها أنّ عدم القبول و ردّ الحكم من باب عدم الاعتداد به و الطغيان عليه، لأمن باب كونه خطأ.


[1] تهذيب الأحكام، ج 6، ص 218، ح 514.

[2] شرائع الإسلام، ج 4، ص 75.

[3] قواعد الأحكام، ج 2، ص 207.

[4] المائدة (5) الآية 47.

[5] إيضاح الفوائد، ج 4، ص 320.

[6] المسالك، ج 2، ص 359.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست