responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 389

و من المعلوم: أنّ الحكم الذي تبيّن خطؤه ليس بحكم الله. مضافاً إلى أنّ عدم جواز نقض الحكم مطلقاً موقوف على ثبوت موضوعيّة الحكم، و أنّه من باب فصل الخصومة فقط.

و الحال أنّ القضاء الإسلامي ليس من هذا الباب، بل هو من باب إحقاق الحقّ مهما أمكن، و حكم القاضي طريق إليه، و به يتحقّق فصل الخصومة، و يشهد لطريقيّة حكم القاضي إلى إحقاق الحقّ صحيح هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) حيث قال: «قال رسول اللهُ: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان، و بعضكم ألحن‌ [1] بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار» [2].

و إذا شكّ في خطإ الحكم فلا يجوز نقضه؛ للإطلاق، و لسيرة المتشرّعة على تنفيذ جميع الأحكام ما لم يعلم خطؤها، و لأنّ قليلًا من الأحكام مقطوع الإصابة، و جواز نقض الحكم المشكوك في إصابته مستلزم لجواز نقض أكثر الأحكام، فيلزم اختلال النظام.

[المسألة 58] وظيفة ناقل الفتيا

المسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأُولى و إن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبيّن له خطوة في النقل، فإنّه يجب عليه الإعلام.

و الوجه في الفرض الثاني تحقّق الكذب غير المحرّم عند العقل، و بعد تبيّن الخطإ يتحقّق الكذب المحرّم إن لم يخبر به.

قال صاحب المستمسك:

إنّ هذا التفصيل بين الفرضين مبنيّ على حرمة التسبيب إلى الوقوع في الحرام، و كون‌


[1] رجل ألحن بالحجّة أعرف بها و ألسن.

[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 229، ح 552؛ الكافي، ج 7، ص 414، ح 1.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست