responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 371

الأعلم كما ترى، مع أنّه (قده) احتاط سابقاً في مسألة وجوب تقليد الأعلم في الفرعيّات، فكيف لم يحتط في وجوبه في غير الفرعيّات في المقام؟

إذا تبيّن ذلك فنقول: إذا كان الوجه في الإشكال في جواز تقليد الأعلم عند إفتائه بجواز تقليد غيره هو الخلف من جهة أنّ تقليده فيها مستلزم لعدم تقليده، فغير سديد؛ إذ الخلف إنّما يلزم إذا كان وجوب تقليده في مسألة مستلزماً لعدم وجوب تقليده في نفس تلك المسألة، و أمّا إذا استلزم وجوب تقليده في مسألة تقليد الأعلم عدم وجوب تقليده في المسائل الفرعيّة فليس بخلف.

[المسألة 47] إن كان التبعيض في التقليد أحوط

المسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد، و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا و الآخر في البعض الآخر.

إذا كان المفتون مختلفين في الفضل في بعض المباحث الفقهيّة سواء أ كانت من باب واحد أم من أبواب متفرّقة و كانوا مختلفين أيضاً في آرائهم في تلك المباحث، فلا ريب في وجوب التبعيض في التقليد على الأحوط، أو على الأقوى؛ بناءً على وجوب تقليد الأعلم على الأحوط أو على الأقوى، و أمّا بناءً على عدم وجوبه فلا يجب التبعيض، بل المستفتي مخيّر في تقليده.

[المسألة 48] وجوب إعلام الخطإ

المسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلّم منه، و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام.

أقول: يجب أن يقيّد إطلاق كلامه لصورة إباحة الواجب أو الحرام بسبب نقل الفتوى خطأ.

احتجّ لوجوب الإعلام بأنّ ترك الإعلام تسبيب إلى الحرام؛ لاستناد العامّي في‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست