responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 372

عمله، و التسبيب إلى الحرام حرام، و دعوى الاستناد إلى النقل إنّما يقتضي حرمته لو كان عن عمد، و المفروض خلافه، و ترك الإعلام حينئذ غير مستند إليه العمل ضعيفة؛ لصدق التسبيب من الأوّل بمجرّد الإخبار على خلاف الواقع من جهة عدم اعتبار العلم و القصد في صدقه.

غايته أنّ المخبر كان معذوراً في تسبيبه هذا ما دام جاهلًا، فإذا ارتفع الجهل ارتفع العذر بقاءً، فالتسبيب و إن لم يكن حدوثاً لكنّه محرّم بقاءً ببقاء موضوعه من جهة استناد العامّي إليه في أعماله الاتية: نظير ما إذا قدّم للضيف طعاماً نجساً جاهلًا نجاسته، ثمّ علم نجاسته أثناء اشتغال الضيف بالأكل، فإنّه يجب عليه الإعلام بلا إشكال.

أقول: عنوان التسبيب إلى الحرام غير موجود في نصّ حتّى يبحث عن صدق مفهومه، بل الموجود في النصّ هو النهي عن بيع الزيت المتنجّس إلا مع الإخبار بنجاسته، و احتمال موضوعيّة النجاسة لحرمة المأكول قويّ، فاللازم هو الفحص عن دليل يدلّ على حرمة مطلق التسبيب إلى الحرام، بحيث يشمل الحرام غير الفعلي.

و يمكن أن يستدلّ على وجوب إعلام الخطإ بآية النفر وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ [1].

و تقريب الاستدلال بها: أنّ ظاهر الآية وجوب الإنذار عند وجوب الحذر فيجب الإعلام عن خطئه في الإخبار عن الحكم الإلزامي حتّى يتحقّق الحذر، لكنّ الظاهر عدم اختصاص وجوب الإعلام بالخطإ فيما أخبر بناقل الفتوى أو مفتيها، بل يعمّ كلّ من عرف الخطأ.

و سيأتي في «مسألة 58» إن شاء الله تعالى ما يرتبط بالمقام.

[المسألة 49] حدوث أمر في الصلاة لا يعلم حكمه‌

المسألة 49: إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على‌


[1] التوبة (9) الآية 122.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست