نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 367
قال (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً و إن كان حقّا ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، و قد أمر الله تعالى أن يكفر به» [1].
و إليك خبر محمّد بن مسلم حيث قال: مرّ بي أبو جعفر (عليه السلام) أو أبو عبد الله (عليه السلام) و أنا جالس عند قاضي المدينة، فدخلت عليه من الغد، فقال (عليه السلام) لي:
«ما مجلس رأيتك فيه أمس؟» فقلت جعلت فداك: إنّ هذا القاضي لي مكرم فربّما جلست إليه، فقال: «و ما يؤمنك أن تنزيل اللعنة فتعمّ من في المجلس؟» [2].
لا تجوز عنده الشهادة
من لا أهليّة له عند الله تعالى أن يجلس على كرسيّ القضاء لا تجوز الشهادة عنده؛ لأنّ ترتيب آثار القضاوة على من لم يكن منصوباً من قبل الله تعالى للقضاوة طغيان عليه تعالى.
أضف إلى ذلك ما ذكره بعض الأساطين قائلًا:
إنّها إمضاء عملي للمنكر، و رضى بفعل القاضي المفروض حرمته، و قد تكون محرّمة بعنوان آخر أيضاً، إذا كانت الشهادة معونة للظالم في ظلمة. [3]
حرمة المال المقضيّ له
المال الذي يؤخذ بحكم هذا القاضي حرام و إن كان الأخذ محقّاً.
فإنّ أخذ المال من آثار القضاوة المحرّمة عليه، و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك من صريح مقبولة عمر بن حنظلة.
قال صاحب المستمسك:
و إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين الدين و العين، بل لعلّ ظاهر ما في صدرها من فرض