responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 358

يكون داعياً إلى الإتيان بالعمل الكامل، فينحصر خطابه بإتيان العمل كاملًا في الأمر بالإعادة بعد الالتفات إلى الترك، و فوات محلّ المتروك، فيشمله حديث «لا تعاد».

و أمّا الجاهل فلا مانع من توجيه الخطاب إليه بالإتيان بما جهل؛ إذ الجهل غير مانع عن التوجيه، فهو في حال الجهل مخاطب بالأمر بالعمل كاملًا. [1] أقول: و لا يخلو كلامه من ضعف؛ لأنّ الحاكم بالإعادة عند فساد العبادة هو العقل في جميع موارد الفساد، فهو الحاكم المطلق في مقام الامتثال، و حكم العقل بالإعادة من مصاديق حكمه الكلّي بوجوب الامتثال لكلّ تكليف فعليّ منجّز؛ تحصيلًا للبراءة اليقينيّة عند الاشتغال اليقيني بذلك التكليف.

و من المعلوم: أنّه إذا لم يكن المأتيّ به مطابقاً للمأمور به من جهة وقوع نقص فيه فالامتثال غير محقّق، فالعقل يحكم بالإعادة حتّى يتحقّق الامتثال المطلوب، و ذلك من غير فرق بين أن يكون النقص ينشأ من سهو أو جهل بالموضوع أو بالحكم؛ فإنّ الموجب لطلب العقل بالإعادة نفس النقص الحادث في المأتي به من غير نظر إلى سبب حدوث ذلك النقص.

ثمّ إنّ هذا الحكم العقلي اقتضائي مشروط بعدم تصرّف من الشارع في مقام الامتثال، و عند تصرّفه في هذا المقام كما في نصّ «لا تعاد» يرتفع حكم العقل بلزوم الإعادة.

فإن قال أحد: إنّ العموم اللغوي لنصّ «لا تعاد» شامل لصورة حدوث النقص العمدي، فيجب الحكم بعدم إعادة الصلاة إذا كان فيها نقص عمدي من غير الخمسة.

نقول له: إنّ النصّ ناظر إلى ما خلا العمد من النقص، فإنّ الحصر فيه إضافي ينظر إلى النقصان الذي لم يحدث عن عمد، و الشاهد على ذلك قرينتان: معنويّة و لفظيّة.


[1] كتاب الصلاة، ج 2، ص 405 و 406.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست