responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 357

بعد مضيّ الوقت يجب القضاء.

حكم مخالفة المأتي به للمأمور به‌

فقد تكون المخالفة فيما يعتبر في المأمور به على وجه الإطلاق كالأركان في الصلاة، ففيها تجب الإعادة أو القضاء بلا إشكال، و قد تكون المخالفة فيما يعتبر في المأمور به لأعلى وجه الإطلاق، كأن يكون معتبراً في حال الذكر و الالتفات، و كان المأتي به الناقص ممّا يقبله الشارع مكان الكامل؛ تصرّفاً منه في مقام الامتثال، تسهيلًا على العباد، فوجوب الإعادة أو القضاء في هذه الصورة محلّ تأمّل بل منع، مثلًا: حكم الشارع بأنّ من أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ، و ذلك ملازم للحكم بصحّة الحجّ إذا فاتت المناسك الأُخر جهلًا، أو نسياناً، أو عجزاً، و حكم في باب الصلاة بنصّ «لا تعاد» و ذلك دالّ على عدم وجوب الإعادة و القضاء إذا كان المأتيّ به فاقداً لغير الخمسة المستثناة في النصّ؛ بناء على شمول النصّ للجاهل القاصر، أو المقصّر غير الملتفت؛ اقتضاءً لعمومه اللغوي، و هو النفي و الاستثناء، و إليك النصّ المستفيض:

روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود» ثمّ قال (عليه السلام): «القراءة سنّة، و التشهّد سنّة، فلا تنقض السنّة الفريضة [1]».

القول في فقه الحديث: ذهب العلامة النائيني إلى:

أنّ دلالة النصّ مقصورة بصورة السهو و النسيان، فلا يشمل حال الجهل، محتجّاً بأنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «لا تعاد» توجّه الخطاب إلى من يكون تكليفه الإعادة بمقتضى طبعه، و هو الساهي من جهة عدم كونه مكلّفاً بإتيان المنسيّ واقعاً؛ لعدم إمكان توجيه الخطاب إلى الغافل، فإنّ ذلك يخرجه عن الغفلة، فلا أمر له بالمنسيّ حتّى‌


[1] تهذيب الأحكام، ج 2، ص 152، ح 597.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست