نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 308
بالملكة، بل المراقبة في زمان غير قصير محصّلة للملكة.
و ثالثاً: أنّ الاستقامة في العمل جعلت في النصوص معرّفاً للعدالة، و وجوداً تنزيليّاً لها، و سيجيء الكلام فيها تفصيلًا، فليست هي نفس العدالة؛ لأنّ المعرّف مغاير للمعرّف.
اشتراط التأثير الفعلي للملكة
قد أجمع فقهاؤنا على أنّ ارتكاب الكبيرة و لو مرّة واحدة مضرّ بالعدالة. [1] فالعدل من لا يرتكب كبيرة أصلًا، و يدلّ على ذلك إطلاق قوله (عليه السلام) في الصحيحة: «و يعرف باجتناب الكبائر» [2] و إطلاق قوله (عليه السلام): «و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه» [3]. و يشهد لذلك خبر علقمة: «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً و لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر و العدالة» [4] و خبر علاء بن سيابة: «لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق» [5].
فإنّ تنكير الذنب و الفسق في الخبرين يشمل الدخول في الجريمة و لو مرّة واحدة، فمن دخل فيها مرّة فقد خرج عن نطاق العدالة. هذا كلّه بمقتضى الشرع.
فإنّ ظاهر النصّ و الفتوى اشتراط التأثير الفعلي للملكة، فهي مأخوذة بنحو العلّيّة، لكن ملكات الصفات عند غير الشارع مأخوذة بنحو المقتضي، لا بنحو العلّيّة التامّة، و لذا جبن الشجاع في ملحمة غير دالّ على زوال ملكة الشجاعة، فقد يجتمع الجبن مع الشجاعة إمّا لضعف في الملكة، أو لقوّة المعارضة، بخلاف ملكة العدالة عند الشارع فإنّها لا تجتمع مع أيّ كبيرة أصلًا.
و قد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ العدالة صفة نفسانيّة حاصلة من خوف الله تعالى، تجعل