responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 29

أقول: ظاهر كلام هؤلاء الذين هم أئمّة اللغة أنّ الاجتهاد مأخوذ من الجهد الذي بمعنى الوسع و الطاقة، سواء أ كان بالفتح أم بالضمّ، و لم يقل أحد منهم إنّ الاجتهاد من الجهد الذي بمعنى المشقّة، كما أن كلّ من فسّر منهم الاجتهاد فسّره ببذل الوسع في طلب أمر، و لم يفسّره بتحمّل المشقّة.

فظهر الفساد فيما ذكره العلامتان: الخراساني، و العراقي من المعنى اللغوي للاجتهاد في الكفاية، و في المقالات.

فقد قال الأوّل: الاجتهاد لغة تحمّل المشقّة، و قال الثاني: الاجتهاد مأخوذ من الجهد بمعنى المشقّة.

و يرد عليهما أيضاً: أنّ المستفاد من كلام هؤلاء اللغويّين أنّ نحواً من الطلب داخل في مفهوم الاجتهاد اللغوي، فلا ينطبق على مطلق تحمّل المشقّة و إن كان يقارنه كثيراً.

الاجتهاد بحسب الاصطلاح‌

و قد عرّف الاجتهاد عند القوم بتعريفات:

منها ما حكي عن ابن الحاجب و هو «استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي» [1].

أقول: هذا المعنى و إن يناسب المعنى اللغوي للاجتهاد، لكنّه لا يناسب المعنى المصطلح عليه عند الكلّ، فإنّ الإماميّة غير قائلين بحجّيّة الظنّ مطلقاً من أي طريق حصل سواء أ كان في حال التمكّن من تحصيل العلم و انفتاح بابه، أم في حال عدم التمكن منه و انسداد بابه.

لكنّ المحقّق الخراساني قد كمّل هذا التعريف على مذهب الإماميّة أيضاً، فقال في الكفاية: «الأولى تبديل الظنّ بالحكم عليه» [2] فيفيد أنّ الاجتهاد بالمعنى المصطلح عند الكلّ هو استفراغ الوسع في تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي.


[1] كفاية الأُصول، ج 2، ص 422.

[2] كفاية الأُصول، ج 2، ص 422.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست