نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 287
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ العدالة بحسب معناها اللغوي أن يكون الإنسان مستقيماً في مشيه، و متساوياً في أحواله و أفعاله و أقواله عند ثورة الغضب، و صولة الطرب، و نحوهما، فلا يكون فيه شذوذ و إفراط أو تفريط.
العدالة في لسان الفقهاء
لهم في تعريف العدالة مسالك:
المسلك الأوّل: قال الشيخ المفيد (قده) كما في المختلف: «العدل من كان معروفاً بالدين و الورع عن محارم الله»
أقول: إنّ المتبادر و الظاهر من مثل مادّة «المعرفة» إذا أُطلقت أن يراد منها الواقع بأن تكون المعرفة طريقاً إليه.
و لكن توصيفه (قده) «العدل» بمن كان معروفاً يشهد بأنّ المعروفيّة في التفسير قد أُطلقت على العدل بعنوان الموضوعيّة، فيصير المراد من التعريف:
أنّ العدالة نفس المعروفيّة بالدين، و هي الاشتهار بالورع عن محارم الله، و هذا المعنى قد اصطلح عليه في لسان القوم بحسن الظاهر، و قد ذهب إلى أنّ العدالة نفس حسن الظاهر جمع من المتأخرين (قدّس الله أسرارهم) [2].
لكن إذا فرضنا إفادة التعريف معنى آخر و هو أنّ العدل هو الموصوف بالدين و الورع كانت العدالة عنده (قده) صفة نفسانيّة؛ لأنّ الورع من صفات النفس، و على هذا التفسير تكون العدالة أمراً حقيقيّا، سواء أ كان معروفاً أم لا.
و قال الشيخ الأنصاري في رسالته في العدالة:
إنّ ظاهر كلام المفيد «أنّ العدالة عبارة عن الاستقامة الفعليّة لكن عن ملكة، فلا يصدق العدل على من لم يتّفق له فعل كبيرة مع عدم الملكة. [3]