responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 288

و لنا في هذا نظر، لأنّ صفة المعروفيّة في التفسير قد أُخذت على سبيل الموضوعيّة. فمن لم يتّفق له فعل كبيرة لا محالة يصير معروفاً بالدين و الورع و لو لم تكن له ملكة.

المسلك الثاني: قد عرّفها الشيخ في المبسوط قائلًا: «العدالة في الشريعة هو من كان عدلًا في دينه‌

، عدلًا في مروءته، عدلًا في أحكامه». [1] ثمّ قال (قده):

فالعدل في الدين أن يكون مسلماً و لا يعرف منه شي‌ء من أسباب الفسق. و في المروءة أن يكون مجتنباً للأُمور التي تسقط المروءة، مثل: الأكل في الطرقات، و لبس الثياب المصبغة، و ثياب النساء و ما أشبه ذلك. و العدل في الأحكام أن يكون بالغاً عاقلًا عندنا، و عندهم أن يكون حرّا. [2] و قريب من ذلك تفسير الحلّي في السرائر، [3] و إن اختلف عنه في تعريف العدل في الدين، بأن لا يخلّ بواجب، و لا يرتكب قبيحاً، و ظاهر هذا التعريف أنّ العدالة صفة للأفعال الخارجيّة، فتكون هي الاستقامة في الأعمال، و إن شئت قلت:

إنّها عبارة عن عدم الإخلال بواجب، و عدم ارتكاب قبيح، و المقصود من القبيح الحرام بقرينة المقابلة.

و لا يخفى أنّ الفقرة الأخيرة من هذا التعريف و هي العدل في الأحكام خارجة من حقيقة العدالة في الشريعة.

أمّا المروءة فسيأتي بيان الأمر فيها.

و أمّا البالغ العادل فلأنّه الموصوف بالعدالة، و الموصوف يكون في رتبة متقدّمة على الوصف، فكيف يكون داخلًا فيه؟

و عرّفها ابن حمزة في الوسيلة: بأنّ العدالة في الدين الاجتناب من الكبائر، و من الإصرار على الصغائر. [4]


[1] المبسوط، ج 8، ص 217.

[2] المبسوط، ج 8، ص 217.

[3] السرائر، ج 2، ص 117.

[4] الوسيلة، ص 230.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست