نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 288
و لنا في هذا نظر، لأنّ صفة المعروفيّة في التفسير قد أُخذت على سبيل الموضوعيّة. فمن لم يتّفق له فعل كبيرة لا محالة يصير معروفاً بالدين و الورع و لو لم تكن له ملكة.
المسلك الثاني: قد عرّفها الشيخ في المبسوط قائلًا: «العدالة في الشريعة هو من كان عدلًا في دينه
، عدلًا في مروءته، عدلًا في أحكامه». [1] ثمّ قال (قده):
فالعدل في الدين أن يكون مسلماً و لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق. و في المروءة أن يكون مجتنباً للأُمور التي تسقط المروءة، مثل: الأكل في الطرقات، و لبس الثياب المصبغة، و ثياب النساء و ما أشبه ذلك. و العدل في الأحكام أن يكون بالغاً عاقلًا عندنا، و عندهم أن يكون حرّا. [2] و قريب من ذلك تفسير الحلّي في السرائر، [3] و إن اختلف عنه في تعريف العدل في الدين، بأن لا يخلّ بواجب، و لا يرتكب قبيحاً، و ظاهر هذا التعريف أنّ العدالة صفة للأفعال الخارجيّة، فتكون هي الاستقامة في الأعمال، و إن شئت قلت:
إنّها عبارة عن عدم الإخلال بواجب، و عدم ارتكاب قبيح، و المقصود من القبيح الحرام بقرينة المقابلة.
و لا يخفى أنّ الفقرة الأخيرة من هذا التعريف و هي العدل في الأحكام خارجة من حقيقة العدالة في الشريعة.
أمّا المروءة فسيأتي بيان الأمر فيها.
و أمّا البالغ العادل فلأنّه الموصوف بالعدالة، و الموصوف يكون في رتبة متقدّمة على الوصف، فكيف يكون داخلًا فيه؟
و عرّفها ابن حمزة في الوسيلة: بأنّ العدالة في الدين الاجتناب من الكبائر، و من الإصرار على الصغائر. [4]