responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 255

الاصطلاح عندهم هو الفساد فيما لا يصحّ من العقد و الإيقاعات، و يشهد لما استظهرناه من كلامه قوله: «و حصل منه قصد القربة.»

الثاني: أنّ المقصود من الجاهل المقصّر

من كان ملتفتاً إلى أنّه مكلّف بتكاليف لكنّه لم يتعلّم تلك التكاليف تهاوناً، و المقصود من الجاهل القاصر من لم يكن ملتفتاً إلى تكاليفه.

الثالث: أنّ الملحوظ في هذه المسألة مطابقة عمل الجاهل للواقع أو لفتوى المجتهد

، بخلاف «مسألة 7» فإنّه لم يلحظ فيها هذه الخصوصيّة، فهذه المسألة أخصّ مدلولًا من تلك، على أنّه قد فصّل هنا بين مصاديق الجاهل بخلافه هناك، فقد تكلّم فيها بنحو الإجمال.

إذا تبيّنت الأُمور الثلاثة فنقول: إنّ البحث في هذه المسألة مشتمل على جهتين:

الجهة الأُولى: في حكم عمل الجاهل المقصّر الملتفت إلى جهله‌

. و قد اختار فيه البطلان، و ما يمكن أن يحتجّ به على هذا القول أُمور:

منها: الإجماع.

و فيه: أنّ المسألة ممّا يمكن أن يكون العقل فيها حاكماً، فلا مجال لدعوى تعبّديّة الإجماع، أُضيف إلى ذلك أنّ ثبوت أصل الاتّفاق غير معلوم.

سلّمنا ثبوت الاتّفاق، و سلمنا ثبوت تعبّديّته، لكن المتيقّن منه عدم جواز اكتفاء الجاهل بعمله.

و أمّا عدم صحّته واقعاً فلا دلالة عليه.

و منها: عدم تمشّي قصد القربة من الجاهل المقصّر.

فإنّ الشاكّ في مقرّبيّة شي‌ء كيف يمكنه التقرّب به إلا على وجه التشريع؟.

و فيه: أنّ الشاكّ في مقرّبيّة شي‌ء لا يمكنه التقرّب به على الوجه اليقيني، و أمّا على الوجه الاحتمالي فهو قادر عليه؛ إذ يكفي في صحّة العبادة بعد المطابقة إتيان الفعل برجاء كونه عبادة؛ لأنّ العقل لا يشترط في مقام الامتثال أكثر من ذلك، نعم، لا يجوز له الاكتفاء بالعمل ما لم تتبيّن له الصحّة؛ لأنّها تدور مدار المطابقة لكونها أمراً

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست