نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 254
نعم، إذا كان رأي الثاني أوسع مدلولًا كما لو كان مجوّزاً للبقاء فيما عمل، و فيما لم يعمل، و كان الثالث مجوّزاً للبقاء فيما عمل فقط، و المفروض عمل العامّي برأي الثاني في هذه المسألة، فيرجع العامّي إلى الثاني بعد رجوعه إلى الثالث، و يبقى على تقليده للأوّل فيما عمل به و فيما لم يعمل به. هذا كلّه إذا كان الثاني و الثالث متّفقين في الحكم التكليفي بالبقاء. و أمّا إذا كانا مختلفين فيه بأن كان رأي أحدهما وجوب البقاء و رأي الآخر جوازه، فالمرجع هو رأي الثالث؛ فإن رأي الثاني قد سقط عن الحجّيّة بواسطة اختلافه عن رأي الثالث، لأنّ حجّيّته قد أتت بدلالة من رأي الثالث، و الدليل لا يقوم على أمر يوجب إثبات ذلك الأمر انتفاء دلالة الدليل، و انتفاء دلالته مستلزم لعدم حجّيّة رأي الثاني، فإنّ الدلالة على حجّيّته صارت منتفية.
مثلًا: إذا كان رأي الثاني وجوب البقاء، و رأي الثالث الجواز، فلا أثر عمليّاً لتقليده بعد الرجوع إلى الثالث؛ لكون الرجوع إلى الحيّ جائزاً بسبب رأي الثالث، و إن كان رأي الثالث وجوب البقاء فالواجب على المقلّد هو البقاء على تقليده و إن كان الثاني مفتياً بجواز البقاء؛ لأنّ حجّيّة رأي الثاني مشروطة بعدم تنافيه لرأي الثالث الذي تقوم حجّيّة رأي الثاني عليه، و قد تقرّر أنّ الحجّة لا تقوم على أمر يوجب انسلابها عن الحجّيّة.
[المسألة 16] الجاهل المقصّر و القاصر
المسألة 16: عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل و إن كان مطابقاً للواقع، و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل، و حصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً، و الأحوط مع ذلك مطابقته، لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
ينبغي تقديم أُمور لعلّها تفيدنا في البحث عن هذه المسألة:
الأوّل: الظاهر أنّ المراد من قوله: «عمل الجاهل المقصّر» هو عباداته
بقرينة لفظ البطلان؛ فإنّه كثير الدوران في ألسنتهم، و يستعمل فيما لا يصحّ من العبادات، كما أنّ
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 254