responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 202

الاستصحاب بقاءها على تلك الصفة المجعولة شرعاً.

و إن كانت حجّيّة الفتوى من باب الموضوعيّة بجعل الحكم المماثل على طبق كلّ من الفتويين فحال الحكمين حال الواجبين المتزاحمين، فإنّ فرض تخيير من قبل الشارع مولويّاً لا إرشاديّاً إلى ما حكم به العقل فالصحيح منه جعل الحكم المماثل على كلّ منهما بنحو التخيير.

و إن لم يكن تخيير من الشارع فلا مجال لاستصحاب التخيير العقلي.

لكن استصحاب الحكم المأخوذ غير مانع عن ثبوت الآخر؛ لأنّ حكم العقل بالتخيير بين تطبيق العمل بين هذا و ذاك لا يوجب تصرّفاً في الحكم الشرعي، فكلّ منهما ثابت نحو ثبوت لا ينافي ثبوت الآخر على الفرض. [1] انتهى بتلخيص و تحرير.

و أورد تلميذه الجليل على شقّ الطريقيّة من هذا الكلام، فقال:

إنّ المستصحب قد يكون حجّيّة الفتوى المختارة، و قد يكون الحكم الفرعي الذي أفتى به المجتهد الأوّل، كوجوب القصر، و على كلا التقديرين فالمعارضة ثابتة.

أمّا الأوّل: فلما حقّقنا من أنّ المعقول من الحجّيّة التخييريّة هو جعل الطريقيّة لكلّ من المتعارضين منوطاً بالالتزام به بحيث يكون الالتزام بالعمل على طبقها محقّقاً لموضوع الحجّيّة الفعليّة في المختار.

و لا معنى لأن يكون المجعول الشرعي على الطريقيّة هو التنجيز و التعذير؛ لأنّهما من الأحكام العقليّة بمعنى استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع و عدمه، فالمجعول الشرعي على الطريقيّة هو إحراز الواقع تعبّداً، و يلزمه عقلًا التعذير و التنجيز، و لا معنى لجعل الطريقيّة للجامع، و لا لأحدهما المبهم، بل الطريق كلّ واحد منهما بشرط اختيار المكلّف له.

فإذا اختار أحدهما يكون هو الحجّة الفعليّة في حقّه. و يتنجّز عليه الحكم الذي يؤدّي إليه المختار.


[1] بحوث في الأُصول، الاجتهاد و التقليد، ص 148.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست