responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 201

و بعبارة أُخرى: إنّ لسان دليل وجوب التقليد هو الحكم بوجوب الاستمرار عليه في كلّ واقعة متجدّدة، و لا يكفي مجرّد الرجوع إلى المفتي في واقعة واحدة، و إنّ هذا الحكم بوجوب التقليد في الواقعة الأُولى لم يكن تعييناً، فكذلك وجوبه في جميع الوقائع؛ لاتّحاد الدلالة و اتّحاد الحكم.

ثمّ إنّ سيرة العقلاء قائمة على ذلك، فالمريض الذي عدل عن طبيبه إلى طبيب آخر غير مؤاخذ عندهم، هذا في الواقعة الواحدة، فكيف في الوقائع المتعدّدة. هذا كلّه على ما سلكناه في هذا الباب.

و أمّا على ما سلكه القوم من قياس حجّيّة الفتوى بحجّيّة الخبر فاصغ لما يتلو عليك المدقّق الأصفهاني في رسالته في هذا الباب، قال:

إنّ حجّيّة الفتوى إمّا من باب الطريقيّة، أو من باب الموضوعيّة، فإن كان من باب الطريقيّة فهي منجّزة للواقع على تقدير الإصابة، و معذّرة عنه عند الخطإ.

و مع فرض التعارض لا معنى لمنجّزيّة كلّ منهما؛ لعدم احتمال الإصابة في كليهما، لكن لا مانع من معذّريّة كلّ منهما، بل لا بدّ من القول به هنا؛ للإجماع و غيره على عدم تساقط الفتويين، و الرجوع إلى غير فتوى المجتهد، مع فرض انحصار الطريق للمقلّد في اتّباع فتوى المجتهد، كما نقول بعدم التساقط في الخبرين المتعارضين للأخبار العلاجيّة الإمرة بالأخذ بأحدهما تعييناً تارة و تخييراً أُخرى، بل إنّ هذا المعنى بعد فرض معقوليّته لا مانع من استفادته من نفس دليل الحجّيّة؛ لأنّ التعارض يمنع عن تصديق دليل الحجّيّة من حيث منجّزيّة الطريقين للواقع، حيث لا واقع في الاثنين.

و لكن لا مانع عن تصديقه من حيث معذّريّة كلّ منهما؛ فإنّ صفة المعذّريّة لكلّ منهما تخييراً بمعنى القناعة عن الواقع بموافقة أحدهما.

و عليه فإن كان معنى حجّيّة كلّ من الفتويين، كون كلّ منهما معذّرة مع دوران عقاب الواقع مدار مخالفتهما معاً؛ فإذا شكّ بعد العمل بإحدى الفتويين في تعيّن ما أخذ به عليه، أم كلّ منهما على ما كانت عليه من المنجّزيّة، و المعذّريّة شرعاً، كان مقتضى‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست