responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 199

توضيحه: أنّ الحجّة العقلائية عبارة عن تنجيز الواقع، و المعذّريّة ظنّ الخطإ. و فتوى الأفضل منجّزة و معذّرة قطعاً؛ لأنّها حجّة إمّا تعييناً، أو تخييراً دون فتوى المفضول؛ إذ ليس فيها إلا احتمال الحجّيّة تخييراً، فيجوز، الاقتصار على فتوى الأفضل في الخروج عن تبعة الواقع و إن أخطأت، و لا يجوز الاقتصار على فتوى المفضول. [1] أقول: إنّ هذا الكلام غير تامّ إلا بعد انسداد احتمال لزوم الاحتياط بالعمل بأحوط الأقوال، و سدّه موقوف على اجتهاد في الجملة، فيخرج عن كونه عامّيّاً.

و الحال هذه إذا استند العامّي إلى بناء العقلاء. فإنّ ذلك اجتهاد منه أيضاً في هذه المسألة، فالاجتهاد في أمثال هذه المسائل يتحقّق بالاعتماد على بناء العقلاء و سيرتهم، فلا يكون عامّيّاً في المسألة و هو خلف الفرض.

ثمّ قال في الكفاية:

و لا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده، إلا على نحو دائر.

نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقلّ عقله بالتساوي، و جواز الرجوع إليه أيضاً، أو جوّز له الأفضل بعد رجوعه إليه، هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضيّة الأدلّة في هذه المسألة. [2] و يرد على قوله: «أو جوّز له الأفضل بعد رجوعه إليه» أنّه لا يجوز له الرجوع إلى الأفضل إلا بعد علمه بعدم وجوب الاحتياط، كي يصحّ له جواز الرجوع إلى الأفضل، و قد قلنا: إنّه لا سبيل إلى الحكم بعدم وجوب الاحتياط، إلا باجتهاد في ذلك.

و إذا حصل له هذا الاجتهاد فلا يجوز له التقليد؛ لصيرورته مجتهداً في هذه المسألة. هذا كلّه على ما سلكه القوم.

و لا يكاد ينقضي تعجّبي من هؤلاء الأساطين، فإنّهم عند البحث عن وظيفة العامّي‌


[1] بحوث في الأُصول، الاجتهاد و التقليد، ص 45 و 46.

[2] كفاية الأُصول، ج 2، ص 438.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست