responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 198

فالمورد الثاني محكوم بالأصل الجاري فيه، لا بالأصل الجاري في غيره.

و رابعاً: أنّ المعتبر في ذلك الباب هو عدم الفصل بمعنى نفيه، لا عدم القول بالفصل، و إلا فكلّ قول ثالث حدث في مسألة يعدّ قولًا بالفصل، و الحال أنّ مثل ذلك لم يعدّ حرفاً للإجماع المركّب، و أنّ نفي الفصل غير موجود في المقام، فالإجماع المركّب غير حاصل.

[فرعان‌]

وظيفة العامّي‌

هذا تمام الكلام في البحث عن أصل هذه المسألة.

و لننقل البحث إلى وظيفة العامّي؛ تبعاً للقوم و إن كان قليل الجدوى. و نقصد من العامّي في هذا المقام من لم يجتهد في مسألة البحث عن تقليد الأعلم، أنّ الواجب عليه العمل على مقتضى عقله.

فإن كان عقله حاكماً بوجوب الاحتياط، و بالعمل بأحوط الأقوال من جهة علمه باشتغال ذمّته بتكاليف معلومة بالإجماع، و من جهة وجوب تحصيل براءة الذمّة عنها فليعمل على طبقه.

و إن كان حاكماً بوجوب الرجوع إلى الأفضل، أو كان حاكماً بالتخيير بينه و بين الرجوع إلى المفضول فهو الوظيفة له.

فإنّ التقليد في هذه المسألة غير واجب من جهة أنّها ليست من المسائل التقليديّة؛ فإنّ وجوب التقليد فيها مستلزم للدور أو الخلف.

قال في الكفاية:

إذا علم المقلّد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم فلا بدّ من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعيّنه؛ للقطع بحجّيّته، و الشكّ في حجّيّة غيره. [1] و قال تلميذه المدقّق الأصفهاني:


[1] كفاية الأُصول، ج 2، ص 438.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست