نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 175
إلى الأصدق.
و هل قال أحد بوجوب الرجوع إلى الأعمل، أو الأورع؟ لا أذكره الان.
و يجب الرجوع أيضاً إلى بقيّة المرجّحات المذكورة في المقبولة عند فرض مساواة المفتين في الصفات المذكورة. و الحال أنّ ذلك ليس من وظائف المستفتي قطعاً. فالشبهة و إن فرضت كونها حكميّة، لكن إزالتها بهذه الكيفيّة ليست من وظائف المستفتين بالقطع و اليقين، و من هذا الكلام ظهر النظر في ثاني الوجهين.
و نزيدك تزييفاً له أنّ عدم القول بالفصل غير مفيد للاحتجاج، فإنّ المفيد له نفي الفصل، و هو غير ثابت في المقام، فإنّي لم أعثر على التصريح بنفي الفصل في كلام القدماء.
قال المدقّق الأصفهاني:
و الإجماع على الملازمة بين لزوم الرجوع إلى الأفضل و لزوم الترافع عنده غير مسلّم، و عهدته على مدّعيه.
و على فرض ثبوته لا دلالة للمقبولة على لزوم الترافع عند الأفضل حتّى يجب تقليده بالإجماع على الملازمة. [1] ثمّ إنّ التحقيق ثبوت انفراد القاضي عن المفتي في بعض الأحكام ثبوتاً قطعيّاً مثلًا: يجوز ترافع المجتهدين إلى ثالث و لا يجوز تقليد المجتهد عن غيره، و لا يجوز الحكم من مجتهد بخلاف حكم القاضي، و يجوز الإفتاء بخلاف فتوى المفتي.
و يمكن أن يقال: إنّ في القاضي ميزة تسبّب اشتراط بعض الصفات فيه، و هذه الميزة غير موجودة في المفتي، و هي أنّ مورد حكم القاضي هو حال الطغيان، و اشتداد الخصومة، و الشحناء، فالمترافعان كلّ يحارب الآخر، و كلّ منهما يبغض من يؤيّد منافسة بخلاف مورد الفتوى، فإنّه حال التسليم لأمر الله تعالى، و الانقياد إليه تعالى، فإنّ الاستفتاء لا يكون إلا عند ذلك.
[1] وسائل الشيعة، ج 27، ص 107، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 1.
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 175