responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 174

في الأحاديث الواردة عنهم «، و كذا ذيلها الحاكم بملاحظة المرجّحات في الرواية، فهي صريحة في أنّ الشبهة التي اختلفا فيها كانت حكميّة لا بدّ من رفعها بمراجعة النصّ.

الثاني: أنّ الفتوى ملحقة بالحكم من جهة عدم القائل بالفرق بين الحكم و الفتوى، فيتمّ بالإجماع المركّب.

أقول: ينبغي التكلّم أوّلا: في فقه الحديث.

فنقول: لا سبيل إلى حمل مقبولة عمر بن حنظلة على باب القضاء؛ لفرض تعدّد القاضي فيها؛ و لاختيار كلّ واحد من المتخاصمين قاضياً.

فالقاضي في الإسلام لا يكون في مرافعة إلا واحداً، كما أنّه في الإسلام ليس تعيين القاضي بيد المتخاصمين معاً، بل هو حقّ المدّعى في الدرجة الأُولى، و لا سبيل إلى حملها على أخذ الفتوى؛ لظهور قوله: «فتحا كما إلى السلطان، أو إلى القضاة» في غير باب أخذ الفتوى.

فإنّ دأب أصحابنا (رضوان الله عليهم) في طلب الفتوى لم يكن بالرجوع إلى السلطان، بل كان الرجوع إلى المعصوم (عليه السلام)، أو إلى فقهاء صحابته. و إنّه ليس من وظائف المستفتي عند تعارض أقوال المفتين الرجوع إلى مرجّحات النصوص، سيّما مع عدم اقتدار كثير من المستفتين على ذلك.

على أنّه لا يجب على المستفتي عند اختلاف المفتين الرجوع إلى أصدق المفتين في الحديث أو أعدلهم أو أورعهم. فتعيّن حمل المقبولة على قاضي التحكيم الذي كان مختصّاً بزمان الحضور ظاهراً، و يشهد لذلك قوله (عليه السلام) في ذيلها: «فارجه حتّى تلقى إمامك» [1]. و بهذا البيان ظهر الحال في الخبرين الآخرين.

و أنت بعد الإحاطة بما تلونا عليك يظهر لك النظر في أوّل الوجهين من تقريب الاستدلال بالمقبولة، فإنّه على فرض خلوّ هذا الوجه من الخلل يجب الرجوع عند اختلاف المفتين إلى الأصدق و الأعدل و الأورع، و لم يقل أحد بوجوب الرجوع‌


[1] وسائل الشيعة، ج 27، ص 107، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 1.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست