responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 48

أو الملكة الظنيّة أو الأعمّ منهما.

فنقول: على ما اختاره الفاضل البهائي (رحمه اللّه) من خروج القطعيّات، سواء كانت ضروريّات أو نظريّات من الفقه؛ المراد بالملكة الملكة الظنيّة، و على المذهب الحقّ من دخول القطعيّات غير الضروريّات التي لا يحتاج إلى اجتهاد، بل المقلّد و المجتهد فيها سواء في الفقه؛ المراد بالملكة أعمّ من الملكة الظنيّة و القطعيّة.

و الدليل على أنّ المراد بالملكة هذا المعنى العام في التعريف، عدم صحّة سلب المجتهد عمّن له ملكة ظنيّة فقط على الاستنباط و لا يكون له ملكة علميّة أبدا، بمعنى أنّ من له مطلق ملكة الاستنباط، سواء كانت علميّة أو ظنيّة، لا يصحّ سلب المجتهد عنه، فإنّ دخول من له الملكة العلميّة على مختارنا بيّن، و الشكّ في دخول من له الملكة الظنيّة.

[المطلب الخامس في أنّ المراد بالملكة هل هو ملكة تحصيل الحكم الواقعي، أو ملكة تحصيل الحكم الظاهري، أو الأعمّ‌]

المطلب الخامس: إنّ المراد بالملكة ملكة تحصيل الحكم الواقعي، أو ملكة تحصيل الحكم الظاهري، أو ملكة تحصيل الأعمّ منهما.

فليعلم أوّلا: أنّ الفقه على ما عرّف في أوّل الفقه هو العلم الثابت بالأحكام الظاهريّة؛ و هذه المرتبة هي مرتبة وجوب العمل للقياس الذي يرتّبه، بأنّ هذا ما أدّى إليه ظنّي، و كلّ ما أدّى إليه ظنّي فهو حجّة في حقّي.

إذا عرفت هذا، فنقول: إنّ بناء القوم على أنّ مرتبة الفقه فوق مرتبة الاجتهاد، فلو كان المراد بالملكة في تعريف الاجتهاد ملكة تحصيل الحكم الظاهري، لكان الاجتهاد مساويا للفقه في المرتبة؛ و كذا لو كان المراد بها أعمّ، فلا بدّ من أن يكون المراد بها ملكة تحصيل الحكم الواقعي؛ فإنّ تحصيل الحكم الواقعي لا يلازم وجوب العمل، لأنّ مرتبة وجوب العمل مرتبة الحكم الظاهري، و بين الظن بالحكم الواقعي و الظنّ بالحكم الظاهري عموم من وجه.

مادّة الاجتماع، كما لو حصل له من نصّ الظنّ بالحكم الواقعي و حكم بكبرى قياسه، بكون هذا الحكم حكما ظاهريّا و حجّته في حقّه؛ مادّة افتراق ظنّ الواقعي،

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست