responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 47

هي «يرمي» قيد للمحمول و هو «أسد» و لا يصحّ سلب «أسد يرمي» عن «الرجل» و أمّا إذا كان القيد قيدا للموضوع، كما في قولنا «ماء البئر» أو «ماء الزاج ماء» فالقيد لا يضرّ في كون «الماء» حقيقة في «ماء البئر» الذي لا يصحّ سلب اسم «الماء» عنه و ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني، فإنّ في قولنا «هذا الرجل الطبيب مجتهد» القيد قيد للموضوع، فيكون عدم صحّة السلب حينئذ كاشفا عن الوضع.

قلت: يمكن التعبير عمّا نحن فيه بوجهين:

أحدهما: أنّ هذا الرجل مجتهد في الطب: و على هذا التعبير ليس عدم صحّة السلب كاشفا باعتراف منك.

و الثاني: أنّ هذا الرجل الطبيب مجتهد، و على هذا التعبير إن أريد أنّ المحمول أيضا مقيّد، أي مجتهد في الطب، فعدم صحّة السلب مسلّم، لكنّه لا ينفكّ؛ و إن أريد أنّ المحمول مطلق كما هو الظاهر من قولنا «هذا الرجل الطبيب مجتهد» فعدم صحّة السلب ممنوع، بل يصحّ سلب المجتهد به عنه في هذا العرف الخاصّ.

نعم، يمكن الجمع بين القولين، أي القول بكون المراد من الحكم في التعريف الحكم الشرعي الفرعي، و القول بأنّ المراد منه مطلق الحكم، بحيث يرتفع التنافي بين الأمارات التي ذكرنا بعضها للاستدلال على مطلوبنا، و ذكر الخصم بعضا آخر منها للاستدلال على مطلوبه، بأن يقال: إنّ الاجتهاد نقل عن معناه اللغوي في عرف الفقهاء و الأصوليّين إلى ملكة الاقتدار على استنباط الحكم الشرعي الفرعي؛ ثمّ نقله العلماء من هذا المعنى الاصطلاحي إلى ملكة استنباط مطلق الحكم، بمناسبة العموم و الخصوص، فما يصحّ تقسيمه و ما لا يصحّ سلبه عن ملكة الطب مثلا، هو الاجتهاد بمعناه المنقول إليه ثانيا؛ و ما تبادر منه ملكة استنباط الحكم الخاصّ و لا يصحّ سلبه عنه أو يصحّ سلبه عن غيرها، هو الاجتهاد بمعناه المنقول إليه أوّلا، و بذلك يرتفع التنافي من البين، و تراضي كلّ من الخصمين.

[المطلب الرابع في المراد بملكة استنباط الحكم الشرعي الفرعي‌]

المطلب الرابع: في أنّ المراد بملكة استنباط الحكم الشرعي الفرعي الملكة العلميّة

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست