responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 262

إذا تمهّد هذا، فنقول: إنّ ما نحن فيه من قبيل ما كان الغلبة و الغالب فيه معلومين، فإنّ استعمال التقليد في القدر المشترك أغلب، فلا بدّ من كونه حقيقة، فيه لأنّ الغالب فيما كان له معنيان و كان استعماله في أحدهما أغلب، كونه حقيقة فيه؛ و الظنّ يلحق المشكوك بالغالب.

و أمّا ثالثا: فلتبادر القدر المشترك منه، فلو كان مع ذلك حقيقة في الفرد الفاسد أيضا، يلزم الاشتراك المخالف للأصل.

و أمّا رابعا: فلعدم صحّة سلب التقليد عن مطلق الأخذ بقول الغير من غير دليل عليه، فلا يصحّ سلب التقليد عن أخذ العامي بقول المفتي من غير دليل، و كذا لا يصحّ سلبه عن الصورة الثلاثة الأولى؛ فبضميمة أصالة عدم الاشتراك نحكم بكونه حقيقة في القدر المشترك.

و إنّما احتجنا بهذه الضميمة في هذا الحكم، لأنّ عدم صحة السلب ممّا لا يثبت له أنّ ما لا يصحّ سلبه عنه حقيقة خاصّة فيه، لأنّه قد يكون مثبتا أنّ ما لا يصحّ سلبه عنه فرد منه، كما في «زيد» و «إنسان» و قد يكون مثبتا للحقيقة الخاصّة، كما في «الإنسان» و «الحيوان الناطق»، فبمجرّد عدم صحّة السلب عن ذلك الفرد، لا يمكننا الحكم بكونه حقيقة في القدر المشترك، لاحتمال أن يكون حقيقة خاصّة فيه، فلذلك جعلنا أصالة عدم الاشتراك ضميمة بهذه الأمارة في هذا الحكم.

و أمّا خامسا: فلصحّة تقسيم التقليد إلى الأقسام الأربعة، و الغالب فيما يصحّ تقسيمه إلى الأقسام كونه حقيقة في المقسم.

فبتلك الوجوه الخمسة نحكم بكونه حقيقة في القدر المشترك، و يسقط به ما زعمه صاحب المعالم و نظائره.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست