مطلقا، لكن لمّا كان الشكّ في التكليف بوجوب تجديد النظر، و كان مختارنا أصالة البراءة، فنقول: إنّ لنا على مختارنا في هذه المسألة وجوه عديدة:
منها: أصالة البراءة.
و منها: الاستصحابات الثلاثة؛ أحدها استصحاب جواز البناء على الاجتهاد السابق، فإنّه عند الاجتهاد السابق كان جواز البناء عليه يقينيّا، و عند الشكّ بعد مضيّ زمان الأصل بقائه.
و الثاني: استصحاب صحّة البناء عليه؛ و الفرق بين الاستصحابين أنّ الأوّل في الحكم التكليفي و الثاني في الحكم الوضعي، و كلا الاستصحابين استصحاب في المسألة الأصوليّة.
و الثالث: استصحاب الحكم الفرعي، فإنّا بعد ما اجتهدنا و استنبطنا وجوب السورة في الصلاة مثلا، ثمّ حصل لنا الشكّ في وجوبها لا من باب التوقّف في أدلّته، بل بمحض احتمال أنّ السورة ليست واجبة، فالأصل بقائه.
و منها: لزوم العسر و الحرج على المجتهد لو لا ذلك، على التقرير الذي مرّ قبل هذا.
و منها: لزوم اللغويّة إن قلنا بلزوم تجديد النظر في الأحكام الارتباطيّة، كما لو فرضنا أنّه اجتهد في باب الطهارة و الصلاة، و فرضنا أنّ فيهما ألف مسألة؛ فإن قلنا بلزوم تجديد النظر في البابين، فالتجديد في الكلّ يستدعي زمانا طويلا لا بدّ له فيه في كلّ يوم من الإتيان بالأعمال مرارا؛ و التجديد في البعض لا يفيد، لكون الأحكام ارتباطيّة.
نعم، يتصوّر هذا في الأحكام المستقلّة، كشرب التتن و نحوه، لكن لا يتمّ به القاعدة، لعدم الدليل على الوجوب فيها أيضا، بل الدليل موجود على عدم الوجوب.
و منها: أنّ أمر المجتهد في باب الطهارة مثلا، دائر بين أن يجدّد النظر فيه و يقلّد في