responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 231

لو قام به واحد لا يسقط عن الآخرين، و الواجب الكفائي يسقط بقيام من يحصل الكفاية، فبعد إتيان واحد بما ثبت وجوبه، و شككنا في سقوطه عن الآخرين، فالأصل بقائه للاستصحاب.

فإن قلت: نفرض أنّ مجنونا أو صبيّا صار عاقلا أو بالغا بعد إتيان واحد بذلك، فنشكّ في تعلّق التكليف له، و الأصل براءة ذمّته عنه، و إذا ثبت الوجوب الكفائي في مورد نتعدّى بالإجماع المركّب.

قلت: بعد ما أثبتنا العينيّة في أكثر الموارد بالاستصحاب، و تعدّينا إلى هذه الصورة المفروضة بالإجماع المركّب، يكون ضميمة إجماعنا أقوى، على أنّه يمكن أن يقال: إنّ أصل البراءة التي هي في الواقع في المقام استصحاب عدم التكليف الثابت في حالة الجنون أو حالة الصبي غير جارية، لعدم بقاء الموضوع.

فإن قلت: وجوب الاجتهاد على العاصي غير ثابت من أوّل الأمر، حتّى يثبت العينيّة بالاستصحاب، لجواز أن يكون الواجب عليه التقليد.

قلت: أمر ذلك العامي منحصر في أمرين، العمل بظنّ الغير و هو تقليد، و العمل بظنّ نفسه و هو الاجتهاد، و لا ريب في أنّ الثاني أرجح، فلا بدّ من الاجتهاد؛ بمعنى أنّه يجب الاجتهاد أوّلا على كلّ لرجحانه على التقليد، و بعد ثبوت الوجوب يثبت بالعينيّة بالتقرير الذي مرّ.

لكن الحقّ: كونه واجبا كفائيّا، بمعنى أنّ الاجتهاد و إن قلنا بكفاية ما قاله فقهاء حلب واجب كفائي، لكن إن كان مرادهم بكفاية المذكورات مع التقليد في المدرك، كأن يبني على حجّيّة الإجماع من غير دليل، و كذا على حجّيّة الأصل، فهذا القدر غير كاف في نفس الاجتهاد؛ و إن كان مرادهم أنّه لا بدّ من معرفة مدرك الإجماع و الدليل على حجّيّته، و كذا الدليل على حجّيّة الأصل، و معرفة سائر المقدّمات من النحو و الصرف و غيرهما لفهم الأحاديث، فهذا القدر كاف و وجوبه كفائي.

و يدلّ على المختار الإجماع المحقّق، و لزوم العسر و الحرج، و اختلال نظم العالم و

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست