responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 205

قاطع فالمصيب فيها أيضا واحد و المخطئ غير معذور، و الظاهر أنّ مرادهم أن يكون على المسألة دليل قاطع، بحيث لو تفحّصه المجتهد لوجده جزما، فعدم الوصول إليه كاشف عن تقصيره، الخ؛ و أمّا فيما لم يكن عليه دليل قطعي مثل سائر المسائل الاجتهاديّة، فبعد استفراغ وسعه في الاجتهاد فلا إثم و إن أخطأ، بلا خلاف إلّا من بعض العامّة، و لكنّهم اختلفوا في التصويب و التخطئة، إلى أن قال:

ثم القائلون بالتخطئة من العامّة اختلفوا، فقال بعضهم: إنّ اللّه لم ينصب دليلا على ذلك الحكم المعيّن، و هو بمنزلة الدفين، فمن عثر عليه من باب الاتّفاق فله أجران و لمن لم يصبه أجر واحد على اجتهاده، و قال بعضهم: إنّه نصب عليه دليلا، فقيل: إنّه قطعي، و قيل: إنّه ظنّي؛ و القائلون بأنّه قطعي اختلفوا، فجمهورهم على عدم الإثم، و ذهب بشير المريسي إلى كون المخطئ آثما؛ إلى آخر ما ذكره.

و جعل المقام الثالث في الفرعيّات التي قام عليه دليل قطعي، و جعل عنوان المقام الرابع الفرعيّات التي لم يقم عليها دليل قطعي؛ و مع ذلك جعل من أقوال المقام الرابع القول بأنّ الحكم له دليل قطعي؛ و هذا خبط واضح، و لذا غيّرنا المقامات و جعلنا المقام الثالث في الفرعيّات الضروريّة، بمعنى أنّ مراد القوم من الدليل القطعي في المقام الثالث هو الضرورة، و جعلنا المقام الرابع في الفرعيّات الغير الضروريّة مطلقا.

و لكن أقول: لا احتياج إلى تغيّر المقامات و لا إلى ارتكاب هذه التمحّلات، و لا يلزم على هذا الفاضل خبط، بل مراده من القطعي في المقام الثالث هو المسائل الضروريّة و الإجماعيّة، كما يظهر من قوله في المقام الثالث «و الظاهر أنّ مرادهم» الخ.

و مراده من غير القطعي في المقام الرابع هو غير المسائل الضروريّة و الإجماعيّة، و لا ينافي ذلك قول بعض العامّة في هذا المقام بأنّ اللّه نصب على الحكم دليلا، فإنّ هذا القائل قائل بأنّ المسائل الغير الضروريّة و الإجماعيّة أيضا نصب اللّه عليها

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست