المسألة الرابعة: في التخطئة و التصويب.
و يقع الكلام فيه في مقامات أربعة:
الأوّل: في الأحكام العقليّة، سواء كان من أصول العقائد أم لا.
الثاني: في الأحكام الفرعيّة التي يستقلّ به العقل، كقبح الظلم و وجوب ردّ الوديعة.
الثالث: في الأحكام الفرعيّة الضروريّة.
الرابع: في الأحكام الفرعيّة الغير الضروريّة، سواء قام عليه دليل قطعي كالإجماع و التواتر، أم لا.
قال الأستاد: و العجب من الفاضل القمي (رحمه اللّه) حيث جعل مقامات المسألة أربعة بقوله:
إنّ الجمهور من المسلمين على أنّ المصيب فيها أي في العقليّات واحد، الخ.
و أمّا الفرعيّة من العقليّة، الخ.
و أمّا الفرعيّات الشرعيّات كالعبادات البدنيّة و المعاملات، فقالوا: إن كان عليه