قلت، حيث يكون موارد قضاء الفقيه فى الموضوعات الخارجيّة، مثل الحكم بان هذا لزيد دون عمر مثلا، و لم يكن فى نفس هذه القضيّة، نصّ ورد بالخصوص عن الإمام، و مثل هذا كثير فى موارد شخصيّة، فهمنا انّ المراد هو من كان منصوبا من قبله (عليه السلام) فيكون فتواه بمنزلة حكم الإمام (عليه السلام)، فيجب نفوذه و العمل به و الإطاعة عنه.
هذا بالنسبة الى الأحكام الصادرة من المجتهد الانفتاحى.
المجتهد الانسدادي و احكامه هنا:
امّا بالنسبة الى المجتهد الانسدادي و نفوذ حكمه. فقد مرّ الإشكال من المحقّق الخراسانى، من انّه لا رجوع اليه لانّه جاهل بالحكم الواقعى من حيث مبناه، فلا ينفذ احكامه.
و جوابنا عن هذا الإشكال على ما مرّ، من انّ المجتهد الانسدادي ايضا عالم بالوظيفة مطابقا لنظره، فلا وجه للتفصيل بينه و بين الانفتاحى فى جميع الابواب، حتّى فى نفوذ حكمه فى القضاء على التفصيل الماضى. لأنّ الاختلاف بينهما فى وجه الحجيّة لا يوجب سلب الأوصاف عنه.
التّحقيق عندنا الجواز:
فالحقّ عندنا هو الجواز فى القضاء و الفتوى فى رجوع الغير اليه، و نفوذ حكمه بالنّسبة الى من يقلّده و ان كان هو انسداديا.
لانّ معرفته بالأحكام قطعى لا شبهة فيها، اذ ليس لهم (عليه السلام)، احكام غير ما هو بايدينا و الانسدادي يعرفها مثل الانفتاحى. و غايته ان ثبوت حجيّة هذه الأحكام عنده ليس على الطريق الّذى ثبتت حجيّتها عند الانفتاحي. و طريق حصول المعرفة ليس هو نفس المعرفة، و الاختلاف فى اسباب حصول العلم لا يوجب سلب صفة العلم.