المقصود من المجتهد هنا، هو من كان له قدرة الاستنباط و قد استنبط الأحكام بالفعل، فيجوز تقليد غيره عنه بمعنى رجوع العامى اليه.
و هذا بديهىّ فطرىّ، اذ من الواضح ان من لا يعرف الطّريق، يسأل بحسب طبعه عن العارف بالطريق. و المجتهد بالنسبة الى أحكام الشريعة، هو العارف الخبير الواجد مواضع الأحكام و مداليلها، فيكون قوله حجّة على من ليس كذلك، عند العقل و العقلاء.
فاذا كان هو موصوفا بصفات معتبرة لازمة فى المفتى الدينى، فقوله حجّة لغيره شرعا ايضا و يصدق عليه العناوين الواردة فى الكتاب و السنة من لزوم رجوع الجاهل الى العالم على التفصيل الآتى.
و لا يخفى انّه لا يعتبر فى مرجعيّة المجتهد للتقليد عنه و الرجوع اليه، ان يكون قائلا بانفتاح باب العلم و العلمى فقط، بل يصدق هذه العناوين على من هو قائل بالانسداد ايضا. فهو ايضا مجتهد و يصدق عليه انّه عالم.
فكما انّه لا يصحّ سلب الراوى للاحاديث عنه، كذلك لا يصحّ ان يسلب عنه وصف العارف بالأحكام و الناظر بالحلال و الحرام عنه.