responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 85

مضافا بانّ الانسدادي، يرى الانفتاحى، جاهلا بالحكم، فكيف يجوز ان يرجع اليه، و العلم بالواقع ربّما لا يحصل لمن قامت عنده الامارة لخطاء الراوى فى الواقع فى روايته.

المجتهد و الفتوى بالاحتياط:

و لذلك نقول انّه لا يكون للمجتهد الّذى أفتى بالاحتياط، ان يرجع مقلّديه الى غيره.

لانّه بعقيدته انّه رأى وجوب الاحتياط من باب العلم الاجمالى، و يرى رأى غيره و فتواه فى ذلك المسألة مخدوشا، و ان أفتى هو جازما فى الحكم. فكيف يمكن ان يرجع المجتهد فى حكمه بالاحتياط الى غيره، و ان كان مشهورا عند الفقهاء ذلك، لكن لا اصل له عندنا، بهذا الدليل الذى ذكرناه.

نعم اذا كان احتياط المجتهد الأعلم من باب عدم استنباطه للحكم لكثرة شغله، او لوجه آخر، فله ان يرجع مقلّديه الى من حصّل العلم و استنبط فى ذلك الحكم.

***

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست