إنّ المجتهد المطلق مع قدرته على الاستنباط، هل يجوز له التّقليد عن غيره، ام لا يجوز؟
بان كان مع قدرته على الاستنباط و التّحقيق الى مصادر الأحكام، و لكن لا يستنبط و لا يراجع بمصادر الأحكام، فيقلّد غيره من المجتهدين. او كان يجب عليه ان يستنبط و يراجع الى الأدلّة، لقدرته على الاطّلاع، فيعمل على رأيه و اجتهاده.
ففيه خلاف:
اقول: انّه لا ريب فى جواز عمل المجتهد برأيه من دون اشتراط الى وصف آخر فيه، كالعدالة و غيرها، و عليه بناء العقلاء و سيرة المتشرّعة، لأنّ عمل العالم بعلمه فى الجملة من الفطريات البشريّة، و علمه حجّة عليه.
نظر المشهور عند الأصحاب:
و امّا تقليد العالم المجتهد عن غيره، فالمعروف عند علمائنا، انّه حرام.
و استدلّوا لذلك بانّ الّذى يرجع اليه، امّا ان يكون مطابقا له فى الفتوى او مخالفا له.
فعلى الاوّل لم يتحقّق الرجوع الى الغير لانّه عمل بمقتضى علمه، و على الثّانى، فهو