responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 81

و امّا ما لا دخل له فى فهم الحكم من الموضوعات المرتبطة و غيرها، فيرجع الى منابعه فى التطبيق ثمّ يحكم بالوظيفة. مثل الفهم فى تثليث العصير العنبى فيرجع الى اهل النظر الى تحقّقه، و امّا الحكم فهو عنده معلوم.

و هكذا فى كلّ مسئلة يحتاج فى تعيين موضوعه الى الخبرة، فلا يقدح هذا، فى اجتهاده فى الحكم. و مضافا بانّ اكثر الفقهاء العظام مثل العلّامة و الشهيدين و المحقّق و شيخنا البهائى و غيرهم كانوا يطّلعون من العلوم و الموضوعات الدخيلة فى الأحكام، بمقدار واسع، فكانوا هم العارفون بمواضع الأحكام و الموضوعات المرتبطة، فيصدق تحقّق المجتهد المطلق الّذى نحن بصدده بعد الاعتراف بامكان تحقّقه.

نعم، من كان قاصرا فى مقدّمات الاستنباط مثل عدم كونه خبرة فى المسائل الاصوليّة الدقيقة فهو امر آخر خارج عن البحث.

فتحصّل من جميع ما تقدّم انّ المجتهد المطلق ممكن التحقّق و لا اشكال فيه، فما يرجع الى التطبيقات، يرجع الى الخبراء كما فى ساير الموارد.

المجتهد المطلق عند علماء اهل السنّة:

مع انّ علماء اهل السنّة ايضا قائلون بامكان تحقّق المجتهد المطلق. فقد قالوا فى كلماتهم حديثا و قديما: أنّ المجتهد، قد يكون اهلا لاستنباط الأحكام الشرعيّة جميعها، لتوافر الشروط فيه، و يسمّى ذلك المجتهد المطلق، و قد يكون اهلا لاستنباط احكام خاصّه، لإحاطته بما يلزم تلك الأحكام، و يسمّى ذلك المجتهد الخاصّ او المجتهد الجزئى.

و قالوا المجتهد، و المفتى، و الفقيه، الفاظ مترادفة فى اصطلاح علماء الأصول‌ [1].

***


[1]- رسالة الإسلام للشيخ الاكبر مصطفى المراغى، التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة، ج 4/ 347.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست