responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 72

عليها بارجاع الفروع و الحوادث الواقعة الى اصولها الشرعيّة الفقهيّة المتبينة على الكتاب و السنّة. و هذا هو المستند الاصيل الذى يلزم لكلّ فقيه مجتهد العمل على طبقه.

احكام الشرائع السّابقة:

و من الأدلّة الّتى اختلف الفقهاء فيها.

ما ثبت حكمه من الشرائع السّابقة الإلهيّة، و لم يرد فى شرعنا، ما يدلّ على نسخه بالخصوص، و لا يدلّ دليل على تكليفنا به.

فالمنقول عن الحنفيّة و بعض المالكيّة و الشافعيّة من المذاهب، بانّنا مكلّفون به، و عن غيرهم عدم تكليفنا به. و هذا هو الأظهر عندنا.

لأنّ الإسلام شريعة كاملة كما قال اللّه تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً. [1]

و بعد كمال الدين، لا تدع حكما من الأحكام الّتى يحتاج البشر الّا و قد جاءت، و قد بيّنه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، لأنّه قال (ص) ما من شى‌ء يقرّبكم من الجنّة و يبعّدكم عن النّار إلّا و قد أمرتكم به، و ما من شى‌ء يبعّدكم عن الجنّة و يقرّبكم من النّار الّا و قد نهيتكم عنه.

الشريعة الجديدة ناسخة لما قبلها:

و الآثار قد دلت على انّ كلّ شريعة من الشرائع العامة ناسخة لما تقدّمها، و ظاهر النسخ نسخ الكلّى، و دلّت على انّ النبىّ الأعظم الأمين (صلّى اللّه عليه و آله)، قد بلّغ الأحكام كاملة و بعد تبليغ الامّة جميع ما يحتاجون اليه، لا يبقى شى‌ء حتّى يرجع الى السلف.

نعم فى الحوادث الجديدة، و الفروع الفقهيّة الّتى ليس لها نصّ ظاهر بخصوصها،


[1]- سورة مائدة آية 3.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست