يرجع الأمر فيها الى العمومات الكليّة الواردة فى الدّين القويم فيرجع اليها و يتفرّع الفروع الى الاصول، ان وجد فى ذلك الفرع، اصل موجود و ظاهر يستند اليه الحكم الفرعى، و الّا فالمرجع، الاصول العلمية الّتى بايدينا فى تعيين الوظيفة.
فتوى الصحابى:
و من الأدلّة الّتى قد يستند فى الحكم، عندهم فتوى الصحابىّ و ذلك لأنّ صحابى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان منهم لطول صحبتهم عنده (صلّى اللّه عليه و آله)، كانوا فقهاء قد سمعوا النصوص منه (صلّى اللّه عليه و آله)، فاذا لم يرد نصّ فى واقعة، فهل يكون فتوى الصحابى و رأيه حجّة فى الواقعة لمن يكون بعده ام لا؟ فيه خلاف.
فقد نقل عن ابى حنيفة الاحتجاج به، و عن الشافعى، الردّ عليه، و هو الحقّ عندنا.
لانّ الصحبة للرّسول الاعظم (صلّى اللّه عليه و آله)، و ان كان شرفا أىّ شرف و منزلا رفيعا، الّا هو كسائر النّاس من الامّة يصيب و يخطئ، و فيهم كامل الإيمان و الورع، و منهم من لا يكون كذلك. فلا يجوز حمل كلّ واحد منهم على العدالة. فمجرّد كونه صحابيّا لا يلزم منه حجيّة قوله و لزوم عدالته، الّا ما علم عصمته بالنصّ و تأييد من الرّسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله)، كما نصّه فى حقّ علىّ امير المؤمنين، و اهل بيته (عليهم السلام).
حديث الثّقلين النبوى:
و قد قال النبى (صلّى اللّه عليه و آله) باجماع الفريقين: «انّى تارك فيكم الثّقلين. كتاب اللّه، و عترتى اهل بيتى، ما ان تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدى أبدا، و انّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض. [1]
[1]- و فى معجم فقه السلف عترة و صحابة و التابعين تأليف محمّد المنتصر الكتانى، استاد جامعة ام القرى بمكّة المكرّمة، و قد طبع هذا الكتاب فى الجامعة سنة 1410 ه ق فى مكّة مكرّمة.
قال: ان فقه العترة للنبىّ الاعظم، يمتاز عن فقه الصحابة و التّابعين.