responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 68

فالقياس الّذى عند علماء اهل السنّة هو ما كان قسيما لسنّة حقيقة و هو باطل لانّه ليس من الدّين.

و حاصل الكلام، هو انّه كلما ثبت علّة الحكم و انحصار العلّية فى ذلك الأصلى، و وجودها فى الفرع، بحجّة قطعيّة، فهو حجّة شرعا.

و ذلك، هو منصوص العلّة.

و كذا ما ثبت الحكم بالأولويّة مثل حرمة ضرب الوالدين بالنّسبة الى حرمة الأفّ اليها، المأخوذ من قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ. فحرمة الضرب اولى منه فى التحريم و الظّاهر انّه يعدّ من منصوص العلّة، و لا اشكال فى جريان الحكم من الأصل الى الفرع عندنا، و لا عندهم.

و امّا ما عدا ذلك ممّا حجب عن النّاس الوصل الى اسرار الحكم و علله الحقيقية، و لا سيّما بالنّسبة الى العبادات، فهو قياس صريح و قسيم للسنّة، و لا دليل على حجيّته عندنا، و ان كانوا قد عملوا به.

و كان مذهب اهل البيت (عليهم السلام) الى تحريم هذا النوع من القياس مشهورا عند علماء اهل السنّة لانّه فى مقابل السنّة و قسم لها و لا دليل على حجيّته.

و هذا التحريم منقول من جملة من الصحابة و صريح علماء الإماميّة قاطبة.

إلّا قول ابن جنيد على ما حكى عنه.

و عن الإمام الشافعى انّه غير جائز فى غير منضبط العلّة ايضا.

و المحكىّ عن الظاهريّة تحريم هذا القياس ايضا.

و امّا باقى علماء المذاهب على ما اطّلعنا عليه، ذهبوا الى الاحتجاج به على ما استدلّوا به.

فتحصّل: انّ القياس امّا منصوص العلّة و قد ثبت فى الشرع علّته، فهذا حجّة و لا يسمّى هذا فى اصطلاح الإمامية انّه قياس مصطلح لانّه ما ثبت حكمه بالسنّة.

و امّا ما هو مستنبط العلّة من نفسه، فهو غير حجّة عند اهل البيت و عند شيعتهم و عند بعض فرق اهل السنّة، لانّه ليس من الدّين، و ان كان قد عمل به اكثر اهل السنّة.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست